المادة (2): معايير تحديد الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها
أولاً: الحسابات الخامدة
ويعَرف الخمود على مستوى العميل. ولكي ينطبق تعريف الخمود، يجب ألا يكون لدى العميل حساب التزام نشط لدى البنك نفسه، كما يجب ألا يكون العنوان الحالي للعميل معروفا، وألا يكون للحساب علاقة بأي منازعات قانونية أو متطلبات من سلطات رقابية أخرى. يمكن اعتبار أي مراسلات من العميل أو أي نشاط يتعلق بالحسابات الأخرى التي يحتفظ بها لدى البنك نفسه دليلا على أن العميل لا يزال نشطًا وأنه لا يفي بتعريف "العميل الخامد".
ويتم استبعاد العملاء الذين لديهم حسابات أصول من نطاق تعريف الخمود.
وتجب معاملة الحسابات المشتركة بصورة منفصلة بوضوح عن الحسابات الفردية لأصحابها (شخصية/كيانات). ولا يؤثر أي نشاط في الحسابات المشتركة في تصنيف الخمود في الحسابات الفردية المحتفظ بها بواسطة مالكي الحساب المشترك، والعكس صحيح.
- حساب ادخار أو حساب تحت الطلب أو حساب جاري لشخص طبيعي /اعتباري، حيث لا تكون هناك معاملات قد أجريت على الحساب (سحب أو إيداع)، أو معاملات غير مالية (طلبات خدمة، إجراءات عناية واجبة، تحديث تفاصيل.. الخ)، لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، عدا المعاملات التي يقيّدها البنك (مثل الفوائد والرسوم التي يتم ترحيلها إلكترونيا بواسطة النظام الالي، أو يدويا) وحيث لا يكون هناك اتصال من العميل (سواء كتابياً أو إلكترونيا).
- حساب وديعة طويلة /قصيرة الأجل، حيث لا يتوفر في الحساب شرط تجديد تلقائي، وتكون فيه الوديعة قد بلغت أجل الاستحقاق ولا يكون قد تم تقديم طلب لتجديدها أو المطالبة بها خلال السنوات الثلاث (3) التالية لأجل الاستحقاق (أو) حيث يكون هناك شرط تجديد تلقائي إلا أن البنك لم يتلق اتصالا من العميل (كتابي أو شفهي أو إلكتروني) خلال مدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأول.
- حساب استثمار بتاريخ انتهاء محدد، أو حساب استثمار قابل للاسترداد حيث لا يكون البنك قد تلقى اتصالا من العميل لمدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأخير، أو تاريخ الاسترداد، أيهما يحل أولا. وتتم معاملة حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد كحساب خامد عندما يكون قد تم تصنيف حسابات العميل الأخرى كحسابات خامدة وفقاً لهذا النظام. إلا أنه يجب على البنك ألا يقوم بتسييل الأصول المتوفرة في حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد، أو يتصرف فيها، إلا بموجب الشروط وأحكام الحساب حسبما هو منصوص عليها.
- حساب ادخار أو حساب تحت الطلب أو حساب جاري لشخص طبيعي /اعتباري، حيث لا تكون هناك معاملات قد أجريت على الحساب (سحب أو إيداع)، أو معاملات غير مالية (طلبات خدمة، إجراءات عناية واجبة، تحديث تفاصيل.. الخ)، لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، عدا المعاملات التي يقيّدها البنك (مثل الفوائد والرسوم التي يتم ترحيلها إلكترونيا بواسطة النظام الالي، أو يدويا) وحيث لا يكون هناك اتصال من العميل (سواء كتابياً أو إلكترونيا).
ثانياً: الأرصدة غير المطالب بها
الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها
- الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي التي يكون قد تم إصدارها بناء على طلب عميل عن طريق الخصم من حسابه/حسابها، والتي لا تكون قد تمت المطالبة بها من قبل المستفيد وظلت غير مطالب بها من قبل المستفيد أو العميل لمدة سنة واحدة (1) (على الرغم من الجهود التي بذلها البنك للاتصال بالعميل).
توزيعات الأسهم غير المطالب بها
- في جميع حالات الاحتفاظ بأرصدة بتوزيعات أسهم غير مطالب بها، فإن القواعد الارشادية للهيئة الرقابية على الأسواق هي التي ستحكم عملية الاحتفاظ بتلك الأرباح وإعادة المطالبة بها في هذا الشأن.
محتويات صناديق الأمانات غير المطالب بها
- على الرغم من أحكام المادة 474 من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، فإن تعريف الخمود سينطبق على النحو التالي:
عندما تظل الرسوم المقررة على صندوق الأمانات قائمة دون سداد لفترة تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ولا يكون البنك قد تلقى اتصالا من مستأجر صندوق الأمانات، أو لم يقم المستأجر بعمل ترتيبات بديلة فيما يتعلق بصندوق الأمانات.
- ولكي ينطبق ما ورد أعلاه، يجب ألا يكون لدى العميل حساب نشط (التزام أو أصول) لدى ذات البنك. ولا يكفي تشغيل صناديق الأمانات بواسطة أشخاص معيّنين للاحتفاظ بها في وضعية صناديق أمانات نشطة.
- على الرغم من أحكام المادة 474 من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، فإن تعريف الخمود سينطبق على النحو التالي: