تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أولاً: الحسابات الخامدة

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020

ويعَرف الخمود على مستوى العميل. ولكي ينطبق تعريف الخمود، يجب ألا يكون لدى العميل حساب التزام نشط لدى البنك نفسه، كما يجب ألا يكون العنوان الحالي للعميل معروفا، وألا يكون للحساب علاقة بأي منازعات قانونية أو متطلبات من سلطات رقابية أخرى. يمكن اعتبار أي مراسلات من العميل أو أي نشاط يتعلق بالحسابات الأخرى التي يحتفظ بها لدى البنك نفسه دليلا على أن العميل لا يزال نشطًا وأنه لا يفي بتعريف "العميل الخامد".

ويتم استبعاد العملاء الذين لديهم حسابات أصول من نطاق تعريف الخمود.

وتجب معاملة الحسابات المشتركة بصورة منفصلة بوضوح عن الحسابات الفردية لأصحابها (شخصية/كيانات). ولا يؤثر أي نشاط في الحسابات المشتركة في تصنيف الخمود في الحسابات الفردية المحتفظ بها بواسطة مالكي الحساب المشترك، والعكس صحيح.

  1. حساب ادخار أو حساب تحت الطلب أو حساب جاري لشخص طبيعي /اعتباري، حيث لا تكون هناك معاملات قد أجريت على الحساب (سحب أو إيداع)، أو معاملات غير مالية (طلبات خدمة، إجراءات عناية واجبة، تحديث تفاصيل.. الخ)، لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، عدا المعاملات التي يقيّدها البنك (مثل الفوائد والرسوم التي يتم ترحيلها إلكترونيا بواسطة النظام الالي، أو يدويا) وحيث لا يكون هناك اتصال من العميل (سواء كتابياً أو إلكترونيا).
     
  2. حساب وديعة طويلة /قصيرة الأجل، حيث لا يتوفر في الحساب شرط تجديد تلقائي، وتكون فيه الوديعة قد بلغت أجل الاستحقاق ولا يكون قد تم تقديم طلب لتجديدها أو المطالبة بها خلال السنوات الثلاث (3) التالية لأجل الاستحقاق (أو) حيث يكون هناك شرط تجديد تلقائي إلا أن البنك لم يتلق اتصالا من العميل (كتابي أو شفهي أو إلكتروني) خلال مدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأول.
     
  3. حساب استثمار بتاريخ انتهاء محدد، أو حساب استثمار قابل للاسترداد حيث لا يكون البنك قد تلقى اتصالا من العميل لمدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأخير، أو تاريخ الاسترداد، أيهما يحل أولا. وتتم معاملة حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد كحساب خامد عندما يكون قد تم تصنيف حسابات العميل الأخرى كحسابات خامدة وفقاً لهذا النظام. إلا أنه يجب على البنك ألا يقوم بتسييل الأصول المتوفرة في حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد، أو يتصرف فيها، إلا بموجب الشروط وأحكام الحساب حسبما هو منصوص عليها.