تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قـرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 6 ) لسنة 2010م بشان نظام خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار

    IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010

    وزيـر الاقتصاد : رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين

    بعد الاطلاع على :

    • القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعـماله .
    • قرار مجلس إدارة هـيئة التأمين رقم (٢) لسنة ٢٠٠٩م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشاء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله .
    • قرار وزير الاقتصاد رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥م في شـأن شـروط وإجـراءات القيـد في سـجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار

    تقـرر إصدار النظام الآتي :

    • المادة (١) معاني المصطلحات

      • ١- يسمى هذا النظام " نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار " ويشار اليــه فيما بعــد بـ " النظام " .
      • ٢- يـكـون للـكلمـات والعبـارات الآتيـة أينمـا وردت في هـذا النظام ، المعـاني والمقاصـد المبينـة قـرين كـل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلكـ :
      الدولــــــة :دولة الإمارات العربية المتحدة . السلطة المختصة : الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة .
      القانـــــون :القانون الاتحـادي رقـم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشـاء هـيئـة التـأمين وتنظيم أعماله.
      السلطة المختصة :الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة .
      الهيئــــــة :هـيئـة التـأمين المنشـأة بموجـب أحكـام القـانون الاتحـادي رقـم (٦) لسـنة ٢٠٠٧م في شأن إنشأء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله .
      المجـلـــــس :مجلس إدارة هـيئة التأمين .
      الـرئـــــــس :رئيس مجلس إدارة هـيئة التأمين .
      المديـر العـام :مديـر عام هـيئة التأمين .
      الشـركــــــة :شركة التـأمين المؤسسة في الدولـة وشـركة التـأمين الأجنبـيـة المـرخص لها بمباشـرة أعمالهـا التأمينيـة في الدولـة إمـا عـن طريـق فـرع أو وكيـل تأمـين .
      خبير الكشف وتقـدير الأضرار :الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يخـتص بالكشـف علـى الإضرار التي تصيب محل التأمين وتقديرها وإعداد تقـرير بشأن تسويتها .
      السجــــــــل :سجـل قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار لدى الهيئة .
      القيـــــــــــد :القيد في السجل .

       

    • المادة (٢) نطاق سـريان النظام

      1. ١- تسري أحكام هذا النظام على جميـع خبراء الكشف وتقـدير الأضرار في الدولة ، ولا يجـوز ممارسة عمليات الكشف وتقـدير الأضرار في أعمال التأمين مـا لم يكـن الممـارس مقـيـدا في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهـيئـة .
      2. ٢- يحظر على الشركة أن تستعين بخبراء كشف وتقدير اضرار غير مقيديـن في السـجل الا في الحـالات الـتي تتـطلـب خـبرة فنيـة خاصـة ، شـريطة أعـلام المـديـر العـام باسـم الخـبير وجنسيته ومؤهلاته وأسباب الاستعانة بـه والعـمـل الـذي سـيقـوم بـه وأي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المديـر العام .
    • المادة (٣) ممارسة أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار

      1. ١- يجوز للافـراد او الشـركات ممارسة عمليات الكشف على الأضرار الـتي تحـدث في محـل التأمين وتقـديـرها ، وفق الشروط والأحكام الواردة في هـذا النظام .
      2. ٢- يجوز لموظفي الحـكومة الاتحادية او الحـكومـات المحلية في إمارات الدولــــة او العـاملين في الهيئات أوالمؤسسات العامة أو شركــات التأمين المقـيـدة في سجل شركـات التأمين في الدولة ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار للجهة التي يعملون بها ، على انه يجوز لهم تقـديم الخبرة للغير بشرط موافقة الجهة التي يعملون بها وموافقة الهيئة .
      3. ٣- تقتصرأعمال الكشف والتقدير في أعمال التأمين على ما يلـي :-
        1. أ- الكشف على الأضرار.
        2. ب- التحقيق في أسباب الأضرار والظروف المحيطة بها وتقـديـرها والنظــــــر فيمــا إذا كـانت مغطاة بوثيقة التأمين أم لا .
        3. ج- تحـديـد مقـدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وإحكـــام وثيقـــة التأمين .
      4. ٤- لاغراض هذا النظام لا تعتبر الأعمال التي يقوم بها الشخص الذي يطلب منه بحكم خبرته ومعرفته الفنية ، تقـديم مساعدات فنية لخبير الكشف وتقـدير الأضرار مـن قبيل أعمال الكشف وتقـديـر الأضرار التي تتطلب الحصول على ترخيص .
      5. ٥- يعتبر قيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل قـيـدأ شخصياً لا يجوز له بأي حال مـن الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء قـيـد خبير الكشف وتـقـديـر الأضرار مـن السجل بعد إنذاره لمدة سبعة أيام لتوفيق أوضاعه .
    • المادة (٤) سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة

      1. ١- يعـد في الهيئة سجل خاص بخبراء الكشف وتقـديـر الأضرار.
      2. ٢- يتم قـيـد جميع خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل الخاص بأرقـام متسلسلة وفقاً لتاريخ الموافقة على قـيد كل منهم ، ويتم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل وفـقاً لأنواع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الخبرة فيها .
      3. ٣- يحـدد المدير العـام البيانـات الـتي تـدرج في السـجل الخـاص بخـبراء الكشـف وتقـديـر الأضرار ويصدر النماذج الخاصة بالقـيـد .
      4. ٤- إذا تـم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل بناء على معلومـات غير صحيحة فيتم الغاء القـيـد بقرار يصـدره المدير العام .
    • المادة (٥) شروط قيد خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار

      1. ١- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص توفر الشروط الآتية :-
        1. أ- أن لا يقـل عمـره عن (٢١) سـنة ميلاديــة ، وأن يكــون متمتعــاً بالأهليــة القانـونية الكاملة .
        2. ب- حاصـلاً علـى شــهادة جامعيــة في أحد التخصصـات ذات العلاقـة باعمـال التأمـين ( باستثناء من يتخصص في الكشـف وتقـدير الأضرار في تـأمين المركبـات حيـث يشـترط أن يكـون حاصـلاً علـى شـهادة دبلـوم في هنـدســة المركبـات مـدة الدراسـة بشـأنها لا تقـل عـن سـنتين ) واجتـاز بنجـاح دورات تدريبيـة في مجـال الخـبرة وتقـديـر الأضـرار في مجـالات التـأمـين ، ويصـدر بتحـديـد تلك الدورات قـرار من المديـر العام .
        3. ج- لديه خـبرة عملية في مجــال الكشف وتقديـــر الأضــرار في مجـــالات التأمين لا تقــل عـن خمس سنــوات ( باستثناء من يتخصــص فــي الكشـــــف وتقدير الأضـرار في تأمين المركبات فتكون المدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) وأن يـكون قد مارس أعمال الكشف وتقديـــر الأضرار بشكــل مستقل أو لدى شخص اعتبــاري مرخص للعمـل في أعمال الكشف والتقدير، داخل أو خارج الدولة.
          د- حسـن السـيرة والسـلوك ولم يصــدر ضـده حكـم عـــن جريمـــة مخلــــة بالشرف أو الأمانة .
        4. هـ- أن لا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عـن مخالفة جسيمة لأي مـــــن أحكام قـانون الشـركات بصفتـه مـديـراً عاماً أو عضـــواً في مجلـس إدارة إحدى الشركـات بما في ذلكـ المسئوليــة عـــن التســبب في تصــفية الشركـة تصفية إجبارية .
        5. و- أن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية .
      2. ٢- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار مـن الأفراد مـن غيــر مواطني الدولة في السجل الخاص بالإضافة إلى الشروط الموضحة بالفقرة (١) أعلاه احد الشروط الآتية :-
        1. أ- أن يكون له كـفيل مـن مواطني الدولة .
        2. ب- أن يكون شريـكاً أو مـديـراً أو موظفـــاً مسئولاً في إحـــدى شركـــات الكشف وتقديـر الأضرار المقيدة في السجل .
        3. ج- أن يكون مـن موظفي الحكومة الاتحادية أو إحـدى الحكومــات المحليــــــة بالدولـــة أو الهيـــــئات أو المؤسســـــات العامــــة أو إحــــــدى شركـــــات التأمين المقيدة في سجل شـركـات التأمين في الدولة .
      3. ٣- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقديـر الأضرار مـن الشركـات ما يلي :-
        1. أ- أن يكون أحـد الشركــاء في الشركـة المؤسسة في الدولـة حاصلاً على شهادة جامعية في أحـد التخصصات ذات العلاقـة بأعمـال التأميــن ، واجتــــــاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقديـر الأضرار، ولديه خبــــــرة عملية في مجال الكشف وتقديـر الأضرار لاتقل عن خمس سنـــوات .
        2. ب- أن يكون لدى الشركـة مديـر مسئول تتوفر فيـــــه الشروط والمؤهـــــلات المنصوص عليها في البنود مـن ( أ ) إلى (و) مـن الفـقـرة (١) مــــن هـــــذه المادة .
        3. ج- أن تتوفر شروط الأهـلية وحسن السيرة والسلوك في جميع الشركـاء وفي أعضــاء مجلس الإدارة والمديرين .
        4. د- أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركـة المؤسسة في الدولة عـن مليـون درهم ، وأن لا تقـل حصة المواطنين فيـه عـن ٥١٪ فـإذا كـانـت الشـركـة مؤسسة خارج الدولـة ، وجب أن يكون لها وكـيل مـن مواطني الدولة .
        5. هـ - أن تكون الشركـة المؤسسة خارج الدولة مرخصاً لها بمزاولة مهنة الخـــــــــبرة وتقديـر الأضرار في نفس الدولة المنتمية إليها .
    • المادة (٦) مستندات قيد خبراء الكشف وتقـدير الأضرار

      1. ١- يكون قيـد الأفـراد في السجل وفقـاً للنمـاذج المعــدة لـذلكـ مـن الهيئـة مرفقــاً بهـا المستندات الآتية :-
        1. أ- صورة طبق الأصل مـن خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر.
        2. ب- اسم وعنوان وصفة الكفيل المواطن للمتقدمـين للقـيـد من غير مواطني الدولة .
        3. ج- موافقـة الجهة التي يعمل بها مقـدم الطلب أن كـان المتقـدم موظفـاً في إحـدى الجهات المنصوص عليها في هذا النظام .
        4. د- شهادة رسمية مـن الجهات الرسمية تفيـد بأن طالب القـيـد لم يسبق الحكـم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانـة ، مـع إقــرار مـــن الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه ، إلا اذا كـان قـد رد إليه اعتباره .
        5. ه- صورة مصدقة عـن المؤهلات العلميـة ، وشهــادات الخـبرات العمليــة ، وشهادات الدورات التدريبية .
        6. و- بيـان بفــروع التـأمين الـتي يطلـب خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الترخيص له بتقـديم الخبرة فيها .
        7. ز- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لقـيـد الطلب .
      2. ٢- تشمل قائمة المستندات المطلوبة مــن الشـركـات لقيـدها في السجل الخاص بقـيـد الخبراء ما يلـي:-
        1. أ- صورة طبق الأصل مـن عقـد تأسيس الشركـة ونظامها الأساسي ، وقـيـد الشركـة في السجل التجاري .
        2. ب- صورة طبق الأصل مـن خلاصة قـيـد كل شريكـ أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر، مع صور طبق الأصل لشهادات المؤهل العلمي والتـدريـب والخبرة .
        3. ج- بيـان بأسـمـاء الشـركاء وحصــة كـل منهـــم في رأس المال والمسـتندات التـــي تثبت أهـليتهم وصفاتهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة ، مع تقديم تعهــــــد بتفرغ المدير المسئول لمزاولة مهنة خبير الكشف وتقدير الأضرار.
        4. د- تحديد أنواع عمليات الخبرة التي تنوي الشركة ممارستها .
        5. هـ- في حالة طلب قيد لفرع شركة أجنبيـة فيجــب ، بالاضافـة إلــى المســــتندات المذكـورة أعلاه ، تقـديم شهادة رسمية مـن الجهـات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركـة الأجنبية تبين أنهـا مؤسســـة ومسجلة في تلـكـ الـدولـة وأنهـا مصرح لها بمزاولة مهنة خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار على أن لا تقـل فــترة المزاولـة الفعلية عـن خمس سنـوات مـع تقـديم آخر ميـزانيتين معتمـدتين مصدقاً عليهـا مـن الجهات المعنية وتقـديم صورة طبق الأصـل مـن قـــرار مجلس إدارة الشـركة بفتح فرع لها بالدولة .
        6. و- أيـة مسـتندات أخـرى تطلبهـا الهيئـة وتكــون ضروريـــة لقيـد الطلــب وإصـــدار الترخيص .
    • المادة (٧) إجراءات القـيـد في سجل خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار

      1. ١- تقـوم الهيئة بما يلـي عند تقـديم طلب القـيـد إليها :
        1. أ- قـيـد الطلب في سجل الطلبات والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيـداع .
        2. ب- تسليم مقـدم الطلـب إيصالا يتضمن اسم طالـب القـيـد والموضوع ورقـم التأشير وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به .
      2. 2- إذا وجـدت الهيئـة أن طلـب القـيـد غـير مسـتوفٍ لأي مـن الشـروط أو البيانـــــات أو المستندات المطلوبة فيتم الطلب بموجب كـتـاب مسجل أو بالتسليــم المباشـــر مــن طالـب القـيـد إستكمال ذلكـ خلال شهرين مــن تاريـــخ الإخطار، وإذا لم يقـم بذلكـ خلال المدة المحددة فيعـتبر الطلـب ملغــى حكماً ، ولا يجوز لـه تقـديـم طلـب آخـر قبـل مضي ثلاثة أشهر على تاريـخ إلغاء الطلـب الأول.
      3. ٣- تـتـم دراسة الطلب وتقييمه خلال (٣٠) يوماً مـن تاريخ تقـديمه، ثم يعـرض طلب القيد علـى المدير العام مصحوباً برأي الجهة المختصة في الهيئـــــة ، وعلى المدير العـام البـت بالطلب بالقبول أو الرفـض.
      4. ٤- للمدير العام قـبول أو رفـض طلب القيد وذلكـ في ظل ما يـراه ملائمـاً لحاجة السوق و مقتضيات المصلحة العامة، وتتولى الهيئـة إخطار مقـدم الطلب بقـرار المدير العـام في هـذا الشأن.
      5. ٥- إذا رفـض المدير العـام طلـب القيد فلا يجـوز لمقـدم الطلـب تقـديم طلـب قيـد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
    • المادة (٨) التظلم من قرار رفض القيد

      1. ١- يجوز لمقدم الطلـب التظلم لـدى المجلس من قـرار المدير العام المتضمـن رفـض طلـب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقـاً برأي المدير العام.
      2. ٢- يجـوز للمجلـس قبـول أو رفـض الـتظلم وذلكـ في ظـل مـا يــراه ملائمـاً لحاجـــــــــة الاقتصاد الوطني ، ولا يلتـزم المجلس بتبريـر أو تسـبيب قـراره بالرفض في أي حـال من الأحوال.
      3. ٣- إذا أيـد المجلـس قـرار المـدير العـام بـرفض طلـب القيد ، فلا يجـوز لمقــدم الطلــــب تقديم طلب جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريــــــــخ اخطـــــاره بـقـرار رفض التظلم.
    • المادة (٩) القيد فـي السجل

      1. ١- عند قبول طلب القيد ، تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل :-
        1. أ- يتم تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه .
        2. ب- يقـدم طالـب القيـد وثيقـة تـأمين مــن المسؤلية المدنيـة الناشـئة عـن ممارسـته للمهنة بمبلغ تأمـين قدره مليون درهم .
        3. ج- بعد قيد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل تصدر الهيئة شهادة الـقيـد في السجل.
        4. د- تكون مـدة قيـد خـبير الكشف وتقـدير الأضرار في السجل سـنة واحـدة يمكـن تجديدها سنوياً.
      2. ٢- يلتزم خـبير الكشف وتقـدير الأضرار بممارسـة أعماله خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ قـيـده وتبليغه بالقـيـد .
    • المادة (١٠) شروط تجديد قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار

      1. ١- تكون متطلبات تجديد القـيـد في سجل خبراء الكشف وتـقـديـر الأضـــرار ما يلـي :-
        1.  
        2. أ- يقدم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج الـذي تعـده لهذه الغايـة، وذلكـ قبـل شهر على الأقل مـن تاريخ انتهاء القـيـد الحالي ويقدم طلب التجديـــد مــــن نســــختين موقعتين مـن الخبير أو ممن يمثله قانوناً .
        3. ب- تقـديم كـشف يتضمن أعمال الخبرة التي مارسها خلال السنة وفقـاً للنموذج المعد لهذه الغاية .
      2. ٢- إذا كـان خــبير الكشـف وتقـدير الأضـرار شخصاً اعتباريـاً فيجـب عليـه أن يقــدم بالإضافة إلى ما هـو منصوص عليـه في الفقـرة الأولى مـن هذه المادة، كشـفاً يتضمـن اسـم المدير المسؤول أو المدراء القائمين علـى إدارتـه، حسـب مقتضى الحـال، وجميـع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الخبرة .
    • المادة (١١) تغيير البيانات والمعلومات

      1. ١- يلتــزم خـبير الكشـف وتقـدير الأضرار بـإعلام الهيئـة بـأي تغـيير يطـرأ على أي مـن البيانات أو المستندات التي تـم قـيـده بناءً عليها، وذلكـ خلال خمسة عشـر يومـا مـن تـاريخ حدوث التغيير.
         
      2. ٢- في حالة خلو منصب المدير المسئول، على خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الاعتبــــاري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهريـن مـــن تاريــخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
    • المـادة (١٢) فتح فرع لخبير الكشف وتقـدير الأضرار داخل الدولة

      1. ١- يجـوز للشركـات التي تمارس أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار فتح فـرع أو أكـثر داخل الدولة إذا توفـرت فيها الشروط الآتية :-
        1.  
        2. أ- مضى على قيـدها في السجل مـدة لا تقل عـن سـنة زاولت خلالها العمل بصورة فعـلية ولم تفرض عليها أي عقوبة تأديبية .
        3. ب- الحصول على موافـقـة السلطة المختصة .
        4. ج- أن يعمـل الفـرع الجديـد تحــت الإشــراف المبأشــر للمـديـر المسئول في المركـــز الرئيسـي .
        5.  
      2. ٢- تقـدم الشركــة التي تمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـديـر الأضرار، طلبــاً إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعـده لهذه الغاية مرفـقاً به المستندات المطلوبة .
      3. ٣- يصدر المدير العام قراراً بالموافـقـة أو الرفض ، وفي حالة الـرفض ، يجـوز لها التظلم مـن قرار المدير العام بالرفض لدى مجلس الإدارة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هـذا النظام ويكون قرار المجلس نهائـياً .
    • المــادة (١٣) واجـبـات خـبـيـر الكشف وتـقــديـر الأضـرار

      يلـتـزم خبير الكشف وتقـديـر الأضرار بما ما يلي :-

      1. ١- التـقيـد عند ممارسة أعمال الخبرة وتقـديـر الأضرار بحدود الـتصنـيف الوارد في قـيده .
      2. ٢- إدراج اسمـه ورقـم قيـده لـدى الهيئـة علـى جميـع أوراقـه ومـراسلاتــــــه ومسـتنداته وتقـاريـره.
      3. ٣- الالتـزام بأحكام القوانين والأنظمة وبـقـواعد النـزاهة والشفافية في ممارسة مهامـه .
      4. ٤- أن يبلـغ المتضررين خطياً بجميـع الإجـراءات المطلوب اتخاذهـا ، وطلـب جميـع المعلومـات الضـرورية لتحديـد نوع الأضرار وأسبابها ومقـدارها مـن اجـل القيـام بمهامـه كـخـبير كـشف وتقـديـر الأضرار بالشكل المناسـب .
      5. ٥- التحقـق مـن ظـروف الحـادث وبيـان مـا إذا كـان الحـادث المتـحقـق مغطـى في وثيقـة التأمـين أم لا .
      6. ٦- تحديد القيمة الفعـليـة المحل التأمـين وقت وقوع الأضرار ونوعية ومقدار تلـكـ الأضرار، وفي حال وجود مـطالبـة بمبلغ تعويـض محـدد إعلام الشركـة فيمـا إذا كـان التعـويـض المطالب به مناسباً أو مبالغاً بــــه أو مـرفوضاً مـع بيـان الأسباب الـتي أعتمـد عليهـا في تقييمه .
      7. ٧- تقـديـر مسؤولية الشركـة بموجب وثيقـة التأمـين مـع الأخذ بالاعتبـار مـا يـرد في وثيقـة التأمـين أو ملاحقـاتها .مـن شروط واستثناءات ومبـالـغ تحمـل .
      8. ٨- اقتراح التدابير العاجلة مـن أجل منـع تفـاقم الأضرار والمحافظة على ما بقـي مـن محـل التأمـين .
      9. ٩- أعـلام الأطـراف ذات العلاقـة بمـدى احتمـالات مسؤوليـة شـخص ثالـث عـن الأضـرار والإجـراءات اللازمـة للمحافظـة علـى حقـوق تلـكـ الأطـراف والتـزاماتهـا العقديـة أو القانـونية ، إن أمكن .
      10. ١٠- أعـلام الأطـراف بالصعوبات الـتي قـد يواجهها عنـد ممارسته لأعمالـه والـتي قـد تمنعه مـن تنفيذ مهمته .
      11. ١١- العمل علـى إعداد تقـرير الكشف وتقـديـر الأضرار والتسوية بأسرع وقت ممكــن .
      12. ١٢- تزويـد الهيئـة بكشـف سـنوي بالادعـاءات الـتي تمـت تسـويتها مـن خلالـه وفقـاً للـنمـوذج الذي تعده لهذه الغاية وذلكـ خلال ثلاثة أشهر مـن إنتهاء السنة.
      13. ١٣- أعـلام الهيئـة خطيـاً بـأي أمـر يكتشــفه أو يطلـع عليــه خـلال ممارسـة أعماله يشـكل مخـالـفة لأحـكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
      14. ١٤- تبليغ الهيئة فوراً عـن أي تغـيير أو تعديل يطرأ على شروط قـيـده .
    • المـادة (١٤) مـحتـويـات تـقـريـر التـسويـة

      يجب أن يتضـمـن تقـريـر التسويـة الـذي يعـده خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار، البيـانـات الآتيـة علـى الأقـل :-

      1. ١- تاريـخ إعداد تقـريـر التسوية وتاريـخ تسليمه .
      2. ٢- معـلـومـات عـن المؤمـن لـه والمستفـيد مـن التأمـين .
      3. ٣- الجهة التي طلبت إجراء التسويـة .
      4. ٤- أسماء وكـلاء ووسطاء التأمـين ذوي العلاقة إن وجدوا .
      5. 5- تعريف بوثيقة التأمين وبنودها الأساسية وبصورة خاصة تلـــــــكـ المتعلقــــــــة بالأضرار محل التقرير.
      6. ٦- بيـان الأضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخسارة الناجمة عنها .
      7. 7- تصريح بالأعمال والإجـراءات المتبعة في إجراء التسوية وإعـداد التقريـر بما في ذلكـ استعانته بأشخاص متخصصين من أجـل أعمال التسوية علـــى أن يقـــــــوم بتضمين تقارير هؤلاء الأشخاص في تقريره .
      8. 8- الرأي الفني الخاص بالتغطـية ومدى شمولها نوعاً وكـماً للأضرار وتقــــــــدير حجم الأضرار المطالب بالتعويض عنها ومبلـغ التعويــــض المستحق .
    • المـادة (١٥) سجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار

      1. ١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـكـ الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلكـ ما يلـي :-
        1. أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
        2. ب- أنواع عمليات الكشف وتـقـديـر الأضـرار التي قام بها .
        3. ج- المذكـرات والمراسلات الخاصة بأعماله .
        4. د- اسم طالب التأمـين والمؤمـن له والمستفيد وتاريخ وثيقة التأميــــن والقســـط المستوفى وبيانات الحادث ونـوع وقيـمـة الأضـرار والظـروف المحيطة بالحادث وتحديـد مبلغ التعـويـض المستحق .
        5. هـ- مستندات ذات أرقـام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف وغـير ذلكـ مـــــــــــــن المعـاملات المالية الخاصة بأعمال الخبرة في الكشف وتـقـديـر الأضـرار .
           
      2. ٢- على خبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار الاحتفـاظ بالسجلات لمدة لا تقل عـن خـمس سنوات مـن تاريـخ إغلاقها .
      3. ٣- للمـديـر العــام تحديـد السـجلات الـتي يتـوجـب علـى خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار الاحتفاظ بها .
    • المـادة (١٦) التـدقيـق علـى دفـاتـر وسجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار

      1. ١- يـلتـزم خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار بتـقـديـم البيانـات الآتيـة مصدقا عليهـا مـن احـد مدققى الحسابات المقيديـن بجدول مـراجعـي الحسابات بالهيئـة خـلال ثـلاثــة أشهر مـن انتهاء السنة المالية :-
        1. أ- الميـزانية والحسابات الختـامية للشركـات التي تمارس اعمال الخبرة عـن أعمالها في الدولة عن السنة المالية المنقضية .
        2. ب- عدد وأسمـاء شركـات التأمين التي تم التعامل معها.
        3. ج- مقدار الأتعاب المستحقة ومقـدار ما تم قبضه منها وما بقي مستحقاً على الجهات التي كـلفته خلال السنة المالية المنقضية وذلكـ عـن كـل شركـة على حده .
           
      2. ٢- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر مـن موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلكـ للتـدقيق علـى أعمال الخـبرة ، وعلـى خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار أن يضع كـافـة سـجلات ومسـتندات وقيـود الخـبرة تحــت تصـرفهم وأن يتعـاون معهــم ويسـتجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كـام ل.
      3. ٣- يتحمل خبير الكشف وتقـدير الأضرار النفقات التي يحددها المدير العام في حالة تعيين جهة خارجيـة للـتدقيق .
        ٤- يجب على خبير الكشف وتقـدير الأضـرار تقـديم أي بيانات أو معلومات يطلبهـا المدير العام، وذلكـ خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
    • المادة (١٧) الجـزاءات التـأديـبـية

      1. ١- إذا تبين للهيئة أن خبير الكشف وتقـدير الأضرار خالف أحـكام القانون أو هذا النظام أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فـإنـه يحـق للمدير العـام فـرض الجـزاءات التأديبية الآتيـة :-
        1. أ- توجيه إنذار خطي لخبير الكشف وتـقـديـر الأضرار بضرورة تـوفيق أوضـاعه وفـق الإجـراءات والمدة التي يحددهـا المدير العام .
        2. ب- وقف قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف .
           
      2. ٢- إذا لم يقـم خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار بتوفيـق أوضـاعه وفقـاً لمـا هـو مطلـوب في البنـدين ( أ ) و ( ب ) مـن الفقـرة السابقة خـلال المدة المحـددة فيجـوز للمـدير العـام إلغاء قـيد خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار، وشطبه مـن السجلات .
         
      3. ٣- لا تخـل الجـزاءات التأديبيـة الـتي يوقعهـا المدير العـام بالمسؤوليات المدنيـة أو الجـزائيـة المقررة بالقانون أو القوانين ذات العلاقـة الصادرة في الدولة .
    • المـادة (١٨) الوقـف عـن ممـارسة الأعمـال

      1. ١- تكون حالات وقف الخبير عـن ممارسة أعمال الخبرة كـالآتـي :-
      2.  
        1. أ- بنـاء علـى طلـب يقدمه خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار بالتوقف عـــــن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية .
        2. ب- التعامل مـع شركـة تأمـين غير مقيدة في سجل شركـات التأمين .
        3. ج- تنازله أو تأجيره أيا مـن فروعه المرخصة في الدولة .
        4. د- عدم تجديد القيد أو الترخيـص لدى الهيئة .
        5. هـ- مخالفة القانون أو اللائـحة أو القرارات المنظمة لعمل مهنة خبـراء الكشــــف وتقدير الأضرار .
      3. ٢- يصدر المدير العام قـراراً بوقف خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار عـن العمـل وتبلـغ الجهـات المختصة .
      4. ٣- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار ممارسة أعماله خـلال مـدة ايـقافـه عـن العمـل ويبـقى مسئولاً عـن الالتـزامـات التـي ترتبت عليه أو تلـكـ الناشئة عـن عمـله والسابقة لتـاريـخ صدور قرار الايقـاف .
      5. ٤- لخبير الكشف وتقدير الأضرار أن يطلب العودة لممـارسة أعماله في حالة توفيق أوضـاعه وذلكـ خـلال فـترة الإيقـاف ، ويعكسه يتخـذ الإجـراء لإصدار قـرار بالغـاء قيـده في السجل .
    • المـادة (١٩) إجراءات الغـاء القيد

      1. ١- تـكـون إجـراءات الغـاء قيـد خـبـيـر الكشف وتقـديـر الأضـرار في السجل كـمـا يلي :-
        1. أ- ينشـر إعلان في صـحيـفـتـين يـوميـتين مـن الصـحف الصـادرة بالدولــــة أحداهما باللغــة العـربيـة والأخرى باللغة الانجليزيـة يتضمن بـذء اجـراءات الالغـاء ودعـوة المعتـرضـين علـى الشـطب أو المتضرريـن مـن ذلكـ التقـدم باعتراضـاتهم إلى الهيئـة خلال شهر من تاريـخ النشر.
        2. ب- بانقضـاء مدة الشهر يتم البت بالاعتراضات وفي حالة معالجتهـا يصـدر المدير العام قراراً بالإلغاء ويـتم إخـطار الخبير بكتـاب مسجل بعلـم الوصول مـع إبـلاغ السلطة المختصة بقرار الإلغاء .
        3. ج- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار الـذي تـم الغاء قيده ، طلب إعـادة قيـده في السجل إلا بعد مرور ثلاث سنوات مـن تاريخ الإلغاء .
           
      2. ٢- إذا صـدر قـرار بوقــف أو إلغـاء قيـد خـبير الكشـف وتقـدير الأضـرار، يلتـزم الخـبير بالاستمرار في القيام بمهامه بالنسبة للإعمال الـتي كـلـف بهـا قبـل تـاريـخ صدور قـرار الوقف أو الإلغاء ولمدة لا تتجـاوز ثلاثين يومـاً وذلكـ مـن أجـل إنهائهـا أو نـقـل الأعمـال الـتي سبق وأن التـزم بتـقـديـم الخـبرة فيهـا إلى خـبير أو خبراء آخـرين بموافقـة الجهـة التي كـلفته بها .
    • المـادة (٢٠) أحـكام خـتامـيـة

      1. ١- علـى كـل مـن يمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـدير الأضـرار، عنـد نفـاذ أحـكـام هـذا النـظـام توفيـق أوضـاعه وفـق أحـكامـه خـلال مـدة لا تزيـد علـى سـنة ميلاديـة مـن تـاريخ نفاذ هـذا القـرار.
      2. ٢- تستـوفي الهيئة الرسوم المقررة عـن أي مـن الإجـراءات الـتي تقـوم بهـا وفـق أحـكـام القـانون والأنظمة التي تصدر بموجبه .
      3. ٣- تلغـى الأحكـام الخاصة بخـبير الكشف وتـقـدير الأضـرار الصـادرة بموجـب قـرار وزير الاقتصاد رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥ في شأن شروط وإجراءات القـيد في سجل خـبراء الكشف وتقـديـر الأضرار، وتلغى أيضاً اية قرارات أو تعليمات صدرت بناء عـلـيه.
         
      4. ٤- يصدر المدير العام القرارات اللازمة لـتـنـفـيـذ أحكام هـذا النظام .
      • المـادة (٢١)

        ينشـر هـذا النـظام في الجـريـدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.