المادة (٩) القيد فـي السجل
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010 - ١- عند قبول طلب القيد ، تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل :-
- أ- يتم تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه .
- ب- يقـدم طالـب القيـد وثيقـة تـأمين مــن المسؤلية المدنيـة الناشـئة عـن ممارسـته للمهنة بمبلغ تأمـين قدره مليون درهم .
- ج- بعد قيد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل تصدر الهيئة شهادة الـقيـد في السجل.
- د- تكون مـدة قيـد خـبير الكشف وتقـدير الأضرار في السجل سـنة واحـدة يمكـن تجديدها سنوياً.
- ٢- يلتزم خـبير الكشف وتقـدير الأضرار بممارسـة أعماله خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ قـيـده وتبليغه بالقـيـد .
3494