تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٩) القيد فـي السجل

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011
  1. ١- عند قبول طلب القيد ، تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل :-
     
    1. أ- يتم تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه .
       
    2. ب- يقـدم طالـب القيـد وثيقـة تـأمين مــن المسؤلية المدنيـة الناشـئة عـن ممارسـته للمهنة بمبلغ تأمـين قدره مليون درهم .
       
    3. ج- بعد قيد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل تصدر الهيئة شهادة الـقيـد في السجل.
       
    4. د- تكون مـدة قيـد خـبير الكشف وتقـدير الأضرار في السجل سـنة واحـدة يمكـن تجديدها سنوياً.
       
  2. ٢- يلتزم خـبير الكشف وتقـدير الأضرار بممارسـة أعماله خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ قـيـده وتبليغه بالقـيـد .