تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (١٣) واجـبـات خـبـيـر الكشف وتـقــديـر الأضـرار

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010

يلـتـزم خبير الكشف وتقـديـر الأضرار بما ما يلي :-

  1. ١- التـقيـد عند ممارسة أعمال الخبرة وتقـديـر الأضرار بحدود الـتصنـيف الوارد في قـيده .
  2. ٢- إدراج اسمـه ورقـم قيـده لـدى الهيئـة علـى جميـع أوراقـه ومـراسلاتــــــه ومسـتنداته وتقـاريـره.
  3. ٣- الالتـزام بأحكام القوانين والأنظمة وبـقـواعد النـزاهة والشفافية في ممارسة مهامـه .
  4. ٤- أن يبلـغ المتضررين خطياً بجميـع الإجـراءات المطلوب اتخاذهـا ، وطلـب جميـع المعلومـات الضـرورية لتحديـد نوع الأضرار وأسبابها ومقـدارها مـن اجـل القيـام بمهامـه كـخـبير كـشف وتقـديـر الأضرار بالشكل المناسـب .
  5. ٥- التحقـق مـن ظـروف الحـادث وبيـان مـا إذا كـان الحـادث المتـحقـق مغطـى في وثيقـة التأمـين أم لا .
  6. ٦- تحديد القيمة الفعـليـة المحل التأمـين وقت وقوع الأضرار ونوعية ومقدار تلـكـ الأضرار، وفي حال وجود مـطالبـة بمبلغ تعويـض محـدد إعلام الشركـة فيمـا إذا كـان التعـويـض المطالب به مناسباً أو مبالغاً بــــه أو مـرفوضاً مـع بيـان الأسباب الـتي أعتمـد عليهـا في تقييمه .
  7. ٧- تقـديـر مسؤولية الشركـة بموجب وثيقـة التأمـين مـع الأخذ بالاعتبـار مـا يـرد في وثيقـة التأمـين أو ملاحقـاتها .مـن شروط واستثناءات ومبـالـغ تحمـل .
  8. ٨- اقتراح التدابير العاجلة مـن أجل منـع تفـاقم الأضرار والمحافظة على ما بقـي مـن محـل التأمـين .
  9. ٩- أعـلام الأطـراف ذات العلاقـة بمـدى احتمـالات مسؤوليـة شـخص ثالـث عـن الأضـرار والإجـراءات اللازمـة للمحافظـة علـى حقـوق تلـكـ الأطـراف والتـزاماتهـا العقديـة أو القانـونية ، إن أمكن .
  10. ١٠- أعـلام الأطـراف بالصعوبات الـتي قـد يواجهها عنـد ممارسته لأعمالـه والـتي قـد تمنعه مـن تنفيذ مهمته .
  11. ١١- العمل علـى إعداد تقـرير الكشف وتقـديـر الأضرار والتسوية بأسرع وقت ممكــن .
  12. ١٢- تزويـد الهيئـة بكشـف سـنوي بالادعـاءات الـتي تمـت تسـويتها مـن خلالـه وفقـاً للـنمـوذج الذي تعده لهذه الغاية وذلكـ خلال ثلاثة أشهر مـن إنتهاء السنة.
  13. ١٣- أعـلام الهيئـة خطيـاً بـأي أمـر يكتشــفه أو يطلـع عليــه خـلال ممارسـة أعماله يشـكل مخـالـفة لأحـكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
  14. ١٤- تبليغ الهيئة فوراً عـن أي تغـيير أو تعديل يطرأ على شروط قـيـده .