المـادة (١٢) فتح فرع لخبير الكشف وتقـدير الأضرار داخل الدولة
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
١- يجـوز للشركـات التي تمارس أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار فتح فـرع أو أكـثر داخل الدولة إذا توفـرت فيها الشروط الآتية :-
أ- مضى على قيـدها في السجل مـدة لا تقل عـن سـنة زاولت خلالها العمل بصورة فعـلية ولم تفرض عليها أي عقوبة تأديبية .
ب- الحصول على موافـقـة السلطة المختصة .
ج- أن يعمـل الفـرع الجديـد تحــت الإشــراف المبأشــر للمـديـر المسئول في المركـــز الرئيسـي .
٢- تقـدم الشركــة التي تمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـديـر الأضرار، طلبــاً إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعـده لهذه الغاية مرفـقاً به المستندات المطلوبة .
٣- يصدر المدير العام قراراً بالموافـقـة أو الرفض ، وفي حالة الـرفض ، يجـوز لها التظلم مـن قرار المدير العام بالرفض لدى مجلس الإدارة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هـذا النظام ويكون قرار المجلس نهائـياً .
كتاب روابط اجتياز لـ Article 12 Opening a Branch for the Surveyor and Loss Adjuster inside the UAE