تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٤) سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
  1. ١- يعـد في الهيئة سجل خاص بخبراء الكشف وتقـديـر الأضرار.
  2. ٢- يتم قـيـد جميع خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل الخاص بأرقـام متسلسلة وفقاً لتاريخ الموافقة على قـيد كل منهم ، ويتم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل وفـقاً لأنواع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الخبرة فيها .
  3. ٣- يحـدد المدير العـام البيانـات الـتي تـدرج في السـجل الخـاص بخـبراء الكشـف وتقـديـر الأضرار ويصدر النماذج الخاصة بالقـيـد .
  4. ٤- إذا تـم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل بناء على معلومـات غير صحيحة فيتم الغاء القـيـد بقرار يصـدره المدير العام .