المادة (٤) سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
١- يعـد في الهيئة سجل خاص بخبراء الكشف وتقـديـر الأضرار.
٢- يتم قـيـد جميع خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل الخاص بأرقـام متسلسلة وفقاً لتاريخ الموافقة على قـيد كل منهم ، ويتم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل وفـقاً لأنواع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الخبرة فيها .
٣- يحـدد المدير العـام البيانـات الـتي تـدرج في السـجل الخـاص بخـبراء الكشـف وتقـديـر الأضرار ويصدر النماذج الخاصة بالقـيـد .
٤- إذا تـم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل بناء على معلومـات غير صحيحة فيتم الغاء القـيـد بقرار يصـدره المدير العام .
كتاب روابط اجتياز لـ Article 4 Surveyors and Loss Adjusters Register in the UAE