١- يجوز لمقدم الطلـب التظلم لـدى المجلس من قـرار المدير العام المتضمـن رفـض طلـب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقـاً برأي المدير العام.
٢- يجـوز للمجلـس قبـول أو رفـض الـتظلم وذلكـ في ظـل مـا يــراه ملائمـاً لحاجـــــــــة الاقتصاد الوطني ، ولا يلتـزم المجلس بتبريـر أو تسـبيب قـراره بالرفض في أي حـال من الأحوال.
٣- إذا أيـد المجلـس قـرار المـدير العـام بـرفض طلـب القيد ، فلا يجـوز لمقــدم الطلــــب تقديم طلب جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريــــــــخ اخطـــــاره بـقـرار رفض التظلم.
كتاب روابط اجتياز لـ Article 8 Grievance Against the Decision to Reject the Registration