تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٣) ممارسة أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
  1. ١- يجوز للافـراد او الشـركات ممارسة عمليات الكشف على الأضرار الـتي تحـدث في محـل التأمين وتقـديـرها ، وفق الشروط والأحكام الواردة في هـذا النظام .
  2. ٢- يجوز لموظفي الحـكومة الاتحادية او الحـكومـات المحلية في إمارات الدولــــة او العـاملين في الهيئات أوالمؤسسات العامة أو شركــات التأمين المقـيـدة في سجل شركـات التأمين في الدولة ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار للجهة التي يعملون بها ، على انه يجوز لهم تقـديم الخبرة للغير بشرط موافقة الجهة التي يعملون بها وموافقة الهيئة .
  3. ٣- تقتصرأعمال الكشف والتقدير في أعمال التأمين على ما يلـي :-
    1. أ- الكشف على الأضرار.
    2. ب- التحقيق في أسباب الأضرار والظروف المحيطة بها وتقـديـرها والنظــــــر فيمــا إذا كـانت مغطاة بوثيقة التأمين أم لا .
    3. ج- تحـديـد مقـدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وإحكـــام وثيقـــة التأمين .
  4. ٤- لاغراض هذا النظام لا تعتبر الأعمال التي يقوم بها الشخص الذي يطلب منه بحكم خبرته ومعرفته الفنية ، تقـديم مساعدات فنية لخبير الكشف وتقـدير الأضرار مـن قبيل أعمال الكشف وتقـديـر الأضرار التي تتطلب الحصول على ترخيص .
  5. ٥- يعتبر قيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل قـيـدأ شخصياً لا يجوز له بأي حال مـن الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء قـيـد خبير الكشف وتـقـديـر الأضرار مـن السجل بعد إنذاره لمدة سبعة أيام لتوفيق أوضاعه .