تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (١٤) مـحتـويـات تـقـريـر التـسويـة

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011

يجب أن يتضـمـن تقـريـر التسويـة الـذي يعـده خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار، البيـانـات الآتيـة علـى الأقـل :-

  1. ١- تاريـخ إعداد تقـريـر التسوية وتاريـخ تسليمه .
     
  2. ٢- معـلـومـات عـن المؤمـن لـه والمستفـيد مـن التأمـين .
     
  3. ٣- الجهة التي طلبت إجراء التسويـة .
     
  4. ٤- أسماء وكـلاء ووسطاء التأمـين ذوي العلاقة إن وجدوا .
     
  5. 5- تعريف بوثيقة التأمين وبنودها الأساسية وبصورة خاصة تلك المتعلقـة بالأضرار محل التقرير.
     
  6. ٦- بيـان الأضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخسارة الناجمة عنها .
     
  7. 7- تصريح بالأعمال والإجـراءات المتبعة في إجراء التسوية وإعـداد التقريـر بما في ذلك استعانته بأشخاص متخصصين من أجـل أعمال التسوية علـــى أن يقـوم بتضمين تقارير هؤلاء الأشخاص في تقريره .
     
  8. 8- الرأي الفني الخاص بالتغطـية ومدى شمولها نوعاً وكـماً للأضرار وتقـدير حجم الأضرار المطالب بالتعويض عنها ومبلـغ التعويــــض المستحق .