كتاب روابط اجتياز لـ Article 14 Contents of the Settlement Report
المـادة (١٤) مـحتـويـات تـقـريـر التـسويـة
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011يجب أن يتضـمـن تقـريـر التسويـة الـذي يعـده خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار، البيـانـات الآتيـة علـى الأقـل :-
- ١- تاريـخ إعداد تقـريـر التسوية وتاريـخ تسليمه .
- ٢- معـلـومـات عـن المؤمـن لـه والمستفـيد مـن التأمـين .
- ٣- الجهة التي طلبت إجراء التسويـة .
- ٤- أسماء وكـلاء ووسطاء التأمـين ذوي العلاقة إن وجدوا .
- 5- تعريف بوثيقة التأمين وبنودها الأساسية وبصورة خاصة تلك المتعلقـة بالأضرار محل التقرير.
- ٦- بيـان الأضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخسارة الناجمة عنها .
- 7- تصريح بالأعمال والإجـراءات المتبعة في إجراء التسوية وإعـداد التقريـر بما في ذلك استعانته بأشخاص متخصصين من أجـل أعمال التسوية علـــى أن يقـوم بتضمين تقارير هؤلاء الأشخاص في تقريره .
- 8- الرأي الفني الخاص بالتغطـية ومدى شمولها نوعاً وكـماً للأضرار وتقـدير حجم الأضرار المطالب بالتعويض عنها ومبلـغ التعويــــض المستحق .