١- يلتــزم خـبير الكشـف وتقـدير الأضرار بـإعلام الهيئـة بـأي تغـيير يطـرأ على أي مـن البيانات أو المستندات التي تـم قـيـده بناءً عليها، وذلكـ خلال خمسة عشـر يومـا مـن تـاريخ حدوث التغيير.
٢- في حالة خلو منصب المدير المسئول، على خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الاعتبــــاري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهريـن مـــن تاريــخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
كتاب روابط اجتياز لـ Article 11 Change of Data and Information