تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (١٨) الوقـف عـن ممـارسة الأعمـال

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011
  1. ١- تكون حالات وقف الخبير عـن ممارسة أعمال الخبرة كـالآتـي :-
  2.  
    1. أ- بنـاء علـى طلـب يقدمه خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار بالتوقف عـن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية .
       
    2. ب- التعامل مـع شركـة تأمـين غير مقيدة في سجل شركـات التأمين .
       
    3. ج- تنازله أو تأجيره أيا مـن فروعه المرخصة في الدولة .
       
    4. د- عدم تجديد القيد أو الترخيـص لدى الهيئة .
       
    5. هـ- مخالفة القانون أو اللائـحة أو القرارات المنظمة لعمل مهنة خبـراء الكشـف وتقدير الأضرار .
       
  3. ٢- يصدر المدير العام قـراراً بوقف خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار عـن العمـل وتبلـغ الجهـات المختصة .
     
  4. ٣- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار ممارسة أعماله خـلال مـدة ايـقافـه عـن العمـل ويبـقى مسئولاً عـن الالتـزامـات التـي ترتبت عليه أو تلـك الناشئة عـن عمـله والسابقة لتـاريـخ صدور قرار الايقـاف .
     
  5. ٤- لخبير الكشف وتقدير الأضرار أن يطلب العودة لممـارسة أعماله في حالة توفيق أوضـاعه وذلك خـلال فـترة الإيقـاف ، ويعكسه يتخـذ الإجـراء لإصدار قـرار بالغـاء قيـده في السجل .