تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (١٥) سجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011
  1. ١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـك الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلك ما يلـي :-
    1. أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
       
    2. ب- أنواع عمليات الكشف وتـقـديـر الأضـرار التي قام بها .
       
    3. ج- المذكـرات والمراسلات الخاصة بأعماله .
       
    4. د- اسم طالب التأمـين والمؤمـن له والمستفيد وتاريخ وثيقة التأميــــن والقســـط المستوفى وبيانات الحادث ونـوع وقيـمـة الأضـرار والظـروف المحيطة بالحادث وتحديـد مبلغ التعـويـض المستحق .
       
    5. هـ- مستندات ذات أرقـام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف وغـير ذلك مـن المعـاملات المالية الخاصة بأعمال الخبرة في الكشف وتـقـديـر الأضـرار .
       
  2. ٢- على خبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار الاحتفـاظ بالسجلات لمدة لا تقل عـن خـمس سنوات مـن تاريـخ إغلاقها .
     
  3. ٣- للمـديـر العــام تحديـد السـجلات الـتي يتـوجـب علـى خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار الاحتفاظ بها .