١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـك الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلك ما يلـي :-
أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
ب- أنواع عمليات الكشف وتـقـديـر الأضـرار التي قام بها .
ج- المذكـرات والمراسلات الخاصة بأعماله .
د- اسم طالب التأمـين والمؤمـن له والمستفيد وتاريخ وثيقة التأميــــن والقســـط المستوفى وبيانات الحادث ونـوع وقيـمـة الأضـرار والظـروف المحيطة بالحادث وتحديـد مبلغ التعـويـض المستحق .
هـ- مستندات ذات أرقـام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف وغـير ذلك مـن المعـاملات المالية الخاصة بأعمال الخبرة في الكشف وتـقـديـر الأضـرار .
٢- على خبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار الاحتفـاظ بالسجلات لمدة لا تقل عـن خـمس سنوات مـن تاريـخ إغلاقها .