كتاب روابط اجتياز لـ Article 1 Definitions
المادة (١) معاني المصطلحات
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010- ١- يسمى هذا النظام " نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار " ويشار اليــه فيما بعــد بـ " النظام " .
- ٢- يـكـون للـكلمـات والعبـارات الآتيـة أينمـا وردت في هـذا النظام ، المعـاني والمقاصـد المبينـة قـرين كـل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلكـ :
الدولــــــة : | دولة الإمارات العربية المتحدة . السلطة المختصة : الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة . |
القانـــــون : | القانون الاتحـادي رقـم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشـاء هـيئـة التـأمين وتنظيم أعماله. |
السلطة المختصة : | الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة . |
الهيئــــــة : | هـيئـة التـأمين المنشـأة بموجـب أحكـام القـانون الاتحـادي رقـم (٦) لسـنة ٢٠٠٧م في شأن إنشأء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله . |
المجـلـــــس : | مجلس إدارة هـيئة التأمين . |
الـرئـــــــس : | رئيس مجلس إدارة هـيئة التأمين . |
المديـر العـام : | مديـر عام هـيئة التأمين . |
الشـركــــــة : | شركة التـأمين المؤسسة في الدولـة وشـركة التـأمين الأجنبـيـة المـرخص لها بمباشـرة أعمالهـا التأمينيـة في الدولـة إمـا عـن طريـق فـرع أو وكيـل تأمـين . |
خبير الكشف وتقـدير الأضرار : | الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يخـتص بالكشـف علـى الإضرار التي تصيب محل التأمين وتقديرها وإعداد تقـرير بشأن تسويتها . |
السجــــــــل : | سجـل قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار لدى الهيئة . |
القيـــــــــــد : | القيد في السجل . |