١- تسري أحكام هذا النظام على جميـع خبراء الكشف وتقـدير الأضرار في الدولة ، ولا يجـوز ممارسة عمليات الكشف وتقـدير الأضرار في أعمال التأمين مـا لم يكـن الممـارس مقـيـدا في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهـيئـة .
٢- يحظر على الشركة أن تستعين بخبراء كشف وتقدير اضرار غير مقيديـن في السـجل الا في الحـالات الـتي تتـطلـب خـبرة فنيـة خاصـة ، شـريطة أعـلام المـديـر العـام باسـم الخـبير وجنسيته ومؤهلاته وأسباب الاستعانة بـه والعـمـل الـذي سـيقـوم بـه وأي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المديـر العام .
كتاب روابط اجتياز لـ Article 2 Scope of Application