تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١٧) الجـزاءات التـأديـبـية

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011
  1. ١- إذا تبين للهيئة أن خبير الكشف وتقـدير الأضرار خالف أحكام القانون أو هذا النظام أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فـإنـه يحـق للمدير العـام فـرض الجـزاءات التأديبية الآتيـة :-
     
    1. أ- توجيه إنذار خطي لخبير الكشف وتـقـديـر الأضرار بضرورة تـوفيق أوضـاعه وفـق الإجـراءات والمدة التي يحددهـا المدير العام .
       
    2. ب- وقف قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف .
       
  2. ٢- إذا لم يقم خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار بتوفيـق أوضـاعه وفقـاً لمـا هـو مطلـوب في البنـدين ( أ ) و ( ب ) مـن الفقـرة السابقة خـلال المدة المحـددة فيجـوز للمـدير العـام إلغاء قـيد خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار، وشطبه مـن السجلات .
     
  3. ٣- لا تخـل الجـزاءات التأديبيـة الـتي يوقعهـا المدير العـام بالمسؤوليات المدنيـة أو الجـزائيـة المقررة بالقانون أو القوانين ذات العلاقـة الصادرة في الدولة .