أ- ينشـر إعلان في صـحيـفـتـين يـوميـتين مـن الصـحف الصـادرة بالدولــــة أحداهما باللغــة العـربيـة والأخرى باللغة الانجليزيـة يتضمن بـذء اجـراءات الالغـاء ودعـوة المعتـرضـين علـى الشـطب أو المتضرريـن مـن ذلكـ التقـدم باعتراضـاتهم إلى الهيئـة خلال شهر من تاريـخ النشر.
ب- بانقضـاء مدة الشهر يتم البت بالاعتراضات وفي حالة معالجتهـا يصـدر المدير العام قراراً بالإلغاء ويـتم إخـطار الخبير بكتـاب مسجل بعلـم الوصول مـع إبـلاغ السلطة المختصة بقرار الإلغاء .
ج- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار الـذي تـم الغاء قيده ، طلب إعـادة قيـده في السجل إلا بعد مرور ثلاث سنوات مـن تاريخ الإلغاء .
٢- إذا صـدر قـرار بوقــف أو إلغـاء قيـد خـبير الكشـف وتقـدير الأضـرار، يلتـزم الخـبير بالاستمرار في القيام بمهامه بالنسبة للإعمال الـتي كـلـف بهـا قبـل تـاريـخ صدور قـرار الوقف أو الإلغاء ولمدة لا تتجـاوز ثلاثين يومـاً وذلكـ مـن أجـل إنهائهـا أو نـقـل الأعمـال الـتي سبق وأن التـزم بتـقـديـم الخـبرة فيهـا إلى خـبير أو خبراء آخـرين بموافقـة الجهـة التي كـلفته بها .
كتاب روابط اجتياز لـ Article 19 Procedures for the Cancellation of the Registration