تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (١٦) التـدقيـق علـى دفـاتـر وسجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2011
  1. ١- يـلتـزم خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار بتـقـديـم البيانـات الآتيـة مصدقا عليهـا مـن احـد مدققى الحسابات المقيديـن بجدول مـراجعـي الحسابات بالهيئـة خـلال ثـلاثــة أشهر مـن انتهاء السنة المالية :-
     
    1. أ- الميـزانية والحسابات الختـامية للشركـات التي تمارس اعمال الخبرة عـن أعمالها في الدولة عن السنة المالية المنقضية .
       
    2. ب- عدد وأسمـاء شركـات التأمين التي تم التعامل معها.
       
    3. ج- مقدار الأتعاب المستحقة ومقـدار ما تم قبضه منها وما بقي مستحقاً على الجهات التي كـلفته خلال السنة المالية المنقضية وذلك عـن كـل شركـة على حده .
       
  2. ٢- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر مـن موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلك للتـدقيق علـى أعمال الخـبرة ، وعلـى خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار أن يضع كـافـة سـجلات ومسـتندات وقيـود الخـبرة تحــت تصـرفهم وأن يتعـاون معهــم ويسـتجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كـامل.
     
  3. ٣- يتحمل خبير الكشف وتقـدير الأضرار النفقات التي يحددها المدير العام في حالة تعيين جهة خارجيـة للـتدقيق .
     
  4. ٤- يجب على خبير الكشف وتقـدير الأضـرار تقـديم أي بيانات أو معلومات يطلبهـا المدير العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .