المـادة (٢٠) أحـكام خـتامـيـة
- ١- علـى كـل مـن يمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـدير الأضـرار، عنـد نفـاذ أحـكـام هـذا النـظـام توفيـق أوضـاعه وفـق أحـكامـه خـلال مـدة لا تزيـد علـى سـنة ميلاديـة مـن تـاريخ نفاذ هـذا القـرار.
- ٢- تستـوفي الهيئة الرسوم المقررة عـن أي مـن الإجـراءات الـتي تقـوم بهـا وفـق أحـكـام القـانون والأنظمة التي تصدر بموجبه .
- ٣- تلغـى الأحكـام الخاصة بخـبير الكشف وتـقـدير الأضـرار الصـادرة بموجـب قـرار وزير الاقتصاد رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥ في شأن شروط وإجراءات القـيد في سجل خـبراء الكشف وتقـديـر الأضرار، وتلغى أيضاً اية قرارات أو تعليمات صدرت بناء عـلـيه.
- ٤- يصدر المدير العام القرارات اللازمة لـتـنـفـيـذ أحكام هـذا النظام .
المـادة (٢١)
ينشـر هـذا النـظام في الجـريـدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.