القسم - 1: شركات التمويل (لا ينطبق هذا القسم على شركات التمويل محدودة التراخيص( التقدم بطلب الحصول على ترخيص
المادة (6) التقدم بطلب الحصول على ترخيص
1-6 لا يُسمح بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في حال الترخيص بذلك من قبل المصرف المركزي.
2-6 تكون مزاولة أنشطة التمويل مقصورة حصراً على الأشخاص الاعتباريين. ويجب أن يحدد الطلب نطاق الأنشطة المطلوب إصدار ترخيص لها، ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
1-2-6بيان يحدد طبيعة ونطاق أنواع الأنشطة المذكورة في المادة 10 من هذا النظام، والتي تقترح شركة التمويل الجديدة مزاولتها. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن البيان الخطط التي قد تكون لدى مقدم الطلب للتطورات المستقبلية لهذه الأنواع من الأعمال بالإضافة إلى تفاصيل بشأن ترتيبات مقدم الطلب المتعلقة بإدارة أعماله.
2-2-6 دراسة جدوى تحدد السوق المستهدف، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج أعمال واستراتيجية شركة التمويل، بالإضافة إلى دراسة جدوى لثلاث سنوات تشمل على الأقل ما يلي:
أ. أنشطة التمويل والمنتجات التي سيتم طرحها؛
ب. بيانات مالية تقديرية، وبيان للمصاريف والإيرادات السنوية المتوقعة، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي وفقًا للمادة 11 والمادة 12 من هذا النظام؛ ج. التكاليف المتوقعة لبدء النشاط وتمويلها؛
د. التمويل المستمر المتوقع للعمليات؛
ه. عوامل المخاطر؛
و. موجز للهيكل المؤسسي، والشكل القانوني ومعايير الحوكمة التي تتبناها شركة التمويل؛
ز. الفروع التي ستؤسسها شركة التمويل؛
ح. وخطة التوظيف مع ذكر عدد الموظفين المتوقع توظيفهم، بما في ذلك الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للمصرف المركزي أن يضع متطلبات محددة بشأن نسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة. 3-2-6 أسماء، وعناوين، وجنسيات، وحصص ملكية المساهمين، بالإضافة إلى نسخة موثقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إتمام إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. وبالنسبة للمساهمين الإماراتيين، يتعين تقديم بطاقات هوية الإمارات وبيان بأفراد أسرهم وعلاقتهم بالمساهمين المؤسسين؛ أما بالنسبة للمساهمين الوافدين، فيتعين تقديم نسخ عن جوازات السفر والإقامة سارية المفعول، وبطاقات هوية الإمارات. وإذا كان المساهمون المؤسسون شخصيات اعتبارية، فيلزم عندئذ تقديم المستندات التأسيسية موثقة حسب الأصول.
4-2-6 هيكل تنظيمي يبين الإدارات الرئيسة، والأقسام، وخطوط رفع التقارير، والسلطات والمسؤوليات. وينبغي أن يكون هذا الهيكل ملائماً، متوازناً، ومقبولًا للمصرف المركزي.
5-2-6 السير الذاتية للأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد يقرر المصرف المركزي مقابلة الأشخاص المرشحين.
6-2-6 شهادة صادرة عن أحد بنوك الإمارات تفيد باحتفاظ مقدم الطلب بمبلغ 25 مليون درهم على الأقل من رأس ماله المدفوع في هيئة ودائع، بالإضافة إلى تقديم تعهد بإيداع المتبقي من الحد الأدنى المقرر لرأس المال فورًا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي.
7-2-6 خطاب ضمان غير مشروط من أحد بنوك الإمارات صادر لصالح المصرف المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويجب أن يكون خطاب الضمان المذكور قابلًا للتجديد تلقائيًا لحين السداد الكامل للحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويُفرج عن خطاب الضمان بناءً على طلب المساهمين المؤسسين في الحالات التالية:
أ. السداد نقدًا للحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع؛
ب. سحب طلب الترخيص؛
ج. أو رفض المصرف المركزي لطلب الترخيص.
8-2-6 تعهد بالالتزام بأحكام قانون المصرف المركزي وقانون الشركات التجارية وأحكام هذا النظام وأي قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بخصوص أنشطة التمويل.
9-2-6 تعهد بجعل السجلات والمستندات متاحة لإشراف وتفتيش ومراجعة المصرف المركزي، وتعهد بالالتزام بقانون مواجهة غسل الأموال. 10-2-6 أي معلومات و/أو مستندات أخرى يطلبها المصرف المركزي لغرض البت في طلب الترخيص.
3-6 يمكن لطالبي الترخيص التقدم بطلب لترخيص شركة تمويل تقليدية أو شركة تمويل إسلامية. وتبعاً لذلك، فإنه يُحظر إنشاء نوافذ إسلامية في شركات التمويل التقليدية.
4-6 يكون الشكل القانوني لشركة التمويل واحدًا من الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية. كما يجب أن تكون خاضعة لترخيص وإشراف وتفتيش المصرف المركزي، وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.
المادة (7) نطاق الترخيص
1-7 يجب أن يباشر المرخص له الأنشطة المرخص له بها والمذكورة في رخصته وفقًا للمادة (10) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.
2-7 يتم منح الترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويكون قابلًا للتجديد لفترات مماثلة ما لم يقرر المصرف المركزي خلاف ذلك. وعلى شركة التمويل أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص القائم.
3-7 يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة. 4-7 يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراء يراه ملائما لضمان عمل شركات التمويل على نحو سليم.
المادة (8) الإخطار بالموافقة أو الرفض
1-8 يجوز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بعد الاطلاع على الطلب والحصول على جميع المعلومات المطلوبة.
2-8 يُخطر المصرف المركزي طالب الترخيص بقراره خطيًا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، مع بيان الأسباب في حالة رفض طلب الترخيص.
المادة (9) تعديل أو إلغاء أو تقييد الترخيص
1-9 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء، أو تغيير، أو تقييد، أو فرض أو سحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغاء أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. وللمصرف المركزي، دون إلزام، أن ينظر في هذا التعقيب وفقا لتقديره الخاص.
2-9 يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في الحالات التالية:
أ. إذا أخلت شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام أو أحكام قانون المصرف المركزي أو أي قوانين أخرى سارية، أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص أو في حال عدم القدرة على الوفاء بها؛
ب. إذا قدمت شركة التمويل أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، بما في ذلك مديروها أو مشرفوها أو مدققوها معلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي؛
ج. إذا تعرضت مصالح العملاء الحاليين أو المحتملين لشركة التمويل للخطر، سواء كان ذلك ناتجاً عن طريقة ممارسة شركة التمويل أعمالها أو الأسلوب الذي تنوي ممارسة أعمالها وفقًا له، أو لأي سبب جوهري آخر؛
د. إذا صدر أمر بتصفية أعمال شركة التمويل أو شركتها الأم من أي جهة قضائية مختصة؛
ه. إذا تم تعيين حارس قضائي أو أي مسؤول مماثل للإشراف على أعمال شركة التمويل؛
و. إذا صدر حكم بإفلاس شركة التمويل؛
ز. إذا لم تباشر شركة التمويل أعمالها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص؛
ح. إذا توقفت شركة التمويل عن العمل لمدة اثني عشر شهرًا على التوالي؛
ط. إذا قرر المصرف المركزي أن شركة التمويل غير قادرة على سداد ديونها المستحقة، أو إذا كانت قيمة أصولها أقل من التزاماتها، بعد الأخذ بالمطالبات الحالية والمستقبلية في الاعتبار؛
ي. إذا سحبت السلطات المحلية المعنية أي ترخيص صادر عنها إلى شركة التمويل؛
ك. إذا مارست شركة التمويل أي نشاط أعمال من مقر خلاف المقرات المعتمدة من قبل المصرف المركزي؛
ل. إذا اعتُبر أن الإدارة العليا لشركة التمويل لا تتحلى بالجدارة والنزاهة؛
م. وفي أي حالة إضافية يقررها المصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص.
3-9 يجب على شركة التمويل التي ترغب في وقف أو تعليق أنشطتها المرخصة، أن تقدم طلباً بذلك إلى المصرف المركزي قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر مع بيان الأسباب الداعية إلى مثل ذلك التوقف أو التعليق.
4-9 تعاق ب أي شركة تمويل تخفق في الالتزام بقانون وأنظمة مواجهة غسل الأموال وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
5-9 في حال عدم التزام شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام، يكون للمصرف المركزي وحده مطلق الصلاحية في النظر في فرض غرامات أو عقوبات أو أي إجراء آخر ضد شركة التمويل، وفقاً للتقدير الخاص للمصرف المركزي.
المادة (10) الأنشطة المصرح بها
1-10 يجوز لأي شركة أن تتقدم بطلب ترخيص لممارسة واحد أو أكثر من واحد من أنواع الأنشطة التالية:
أ. تمويل الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والائتمان قصير الأجل؛
ب. تمويل الرهن العقاري، بما في ذلك السكني والتجاري؛
ج. تمويل الشركات، بما في ذلك تمويل المقترضين من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي، ونظم حماية الأجور؛
د. البطاقات مسبقة الدفع؛
ه. توزيع منتجات الغير كوكيل، بشرط أن تحصل شركة التمويل على موافقة من السلطة المعنية لتوزيع منتجات الغير المحددة.
ويجب أن يوضح طلب الترخيص المنتجات ضمن كل نشاط ترغب شركة التمويل في عرضه لعملائها.
2-10 يجوز لمجلس إدارة المصرف المركزي مراجعة وتعديل قائمة الأنشطة المصرح بها المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام.
3-10 تكون أنشطة التمويل الخاصة بشركة التمويل الإسلامية هي الأنشطة المنصوص عليها في المادة 10-1 مع مراعاة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
4-10 يجوز لشركة التمويل أن تقبل الودائع من أشخاص اعتباريين فقط، وتصدر شهادات إيداع لأولئك الأشخاص فقط. ويُحظر على شركة التمويل قبول الودائع أو القروض من الأفراد، كما يُحظر عليها فتح الحسابات من أي نوع، عدا حسابات القروض، وبأي صورة نيابة عن الأفراد.
5-10 يُسمح لأي شركة تمويل بالاقتراض من بنوك الإمارات. ويجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي بشرط التحوط لتقليل مخاطر العملة. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي نسبة 25% من إجمالي تمويلات وإيداعات شركة التمويل.
6-10 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتحديث ترخيصها كي تمارس أي نشاط خلاف الأنشطة المحددة في ترخيصها.
7-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لتقديم أي خط منتجات جديد ضمن الأنشطة المذكورة في ترخيص شركة التمويل.
8-10 وفقاً للمواد 10-1 (أ) و10-1 (ب) و10-1 (ج) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل أن تمنح سلفاً وقروضاً إلى أشخاص اعتبارين وأفراد مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض تسهيلات الائتمان المتجدد، وفتح خطابات الاعتماد، وإصدار خطابات الضمان للأشخاص الاعتباريين.
9-10 يجوز لشركة التمويل التقدم بطلب للمصرف المركزي للحصول على عدم ممانعة على الشراكة مع وكيل لتقديم الائتمان قصير الأجل. ويجب على شركة التمويل عند التعاقد مع وكيل، التحقق، على الأقل من أن الوكيل ممتثل بالكامل لكافة مواد القسم - 2 من هذا النظام، باستثناء المواد (21) الترخيص، و (22) قيود الترخيص و (25) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال. وسوف يحدد المصرف المركزي لشركات التمويل متطلبات الحصول على عدم الممانعة للتعاقد مع وكيل، على أساس كل حالة على حدة.
10-10 ولشراكة شركة التمويل مع الوكيل أن تشتمل فقط على:
أ. قيام الوكيل بعرض منتجات وخدمات الائتمان قصير الأجل، الخاصة بشركة التمويل والممولة من قبلها، على المقترضين؛
ب. و/أو قيام الوكيل بتقديم منتجات ائتمان قصير الأجل للمقترضين، تكون ممولة بالكامل من قِبل الوكيل.
11-10 وفقًا للمادة 10-1 (د) من هذا النظام للمصرف المركزي أن يوافق على طلب شركة التمويل للعمل كمدير برنامج لبرامج البطاقات مسبقة الدفع (القابلة لإعادة التعبئة)، لصالح أي من بنوك الإمارات، حسب الشروط التالية:
أ. ينبغي فصل حسابات الضمان (الحسابات المجمعة) عن ودائع شركة التمويل؛
ب. يتحمل البنك العامل بدولة الإمارات مسؤولية وظائف الامتثال ورفع التقارير فيما يخص مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب؛
ج. يجب على البنك العامل بدولة الإمارات أن يتأكد من وجود النظم والضوابط الملائمة لمراقبة كافة المعاملات؛
د. ينبغي على مجلس إدارة شركة التمويل أن يشرف على مخاطر الأعمال؛
ه. تتحمل شركة التمويل مسؤولية التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك، وبصفة خاصة إجراءات اعرف عميلك الأولية، وبأنها تعمل بكفاءة؛
و. يجب على شركة التمويل أن تتأكد من أن إجراءاتها فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك تتوافق مع إجراءات مواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة لدى بنوك الإمارات.
ز. يجب على شركة التمويل فحص كل معاملة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز الحدود المذكورة في القانون أو النظام ذي الصلة أو أي إشعار صادر عن المصرف المركزي.
ح. ينبغي أن تتأكد شركة التمويل من وجود إجراءات بشأن تشغيل الحساب المجمع وضوابط التسوية، ومراجعات التدقيق المستقل؛
ط. الالتزام بجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن في جميع الأوقات.
12-10 تماشياً مع أحكام المادة 10-4 من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل قبول الودائع من الأشخاص الاعتباريين وإصدار شهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين، حسب الشروط التالية:
أ. أن تكون فقط ودائع لأجل، وألا تقل مدتها عن ثلاثين يومًا؛
ب. أن تخضع أي وديعة يتم قبولها لإدارة أصول وخصوم كفؤة وفعالة؛
ج. ألا تتجاوز أي وديعة لطرف واحد 20% من إجمالي الإيداعات المقبولة وشهادات الإيداع الخاصة بشركة التمويل.
13-10 يجوز لشركة التمويل أن تساهم في رأس مال الأسهم الخاص بالشركات المذكورة أدناه فقط. ويجب أن تكون هذه الشركات مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة:
أ. شركات الوساطة؛
ب. شركات الصرافة؛
ج. بنوك الإمارات؛
د. شركات التمويل.
14-10 يجب ألا تتجاوز المساهمة المنفردة المشار إليها في المادة 10-13 من هذا النظام 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل كما هي معرفة في المادة 11 ، كما يجب ألا تزيد المساهمة الإجمالية في قاعدة رأس مال الشركات المذكورة في المادة 10-13 من هذا النظام عن 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
15-10 يجب ألا تتجاوز أي مساهمة في أي شركة من شركات قطاع التمويل المذكورة في المادة 10-13 من هذا النظام عن 25% من رأس مال الشركة المستثمر فيها. ولا يسري هذا القيد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية لشركة التمويل المستثمرة.
16-10 يجوز لشركة التمويل أن تحتفظ بودائع لدى بنوك الإمارات وأن تحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات، بشرط:
أ. ألا يقل عدد بنوك الإمارات التي تضع فيها شركة التمويل الودائع، عن أربعة بنوك؛
ب. وألا تتجاوز مثل تلك الودائع أو شهادات الإيداع في أي بنك من بنوك الإمارات نسبة %10 من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
17-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على موافقة المصرف المركزي من أجل إصدار السندات أو الصكوك. ويجب أن تكون سندات وصكوك شركة التمويل مقوّمة بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي فقط.
18-10 يُحظر على شركة التمويل أن تم ول أي مقترض لا يكون كياناً مؤسساً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة، أو لا يكون مقيما بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو حيث لا تكون الأصول المرهونة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
19-10 يحظر على شركة التمويل ممارسة أي أعمال صرافة، أو الدخول في أي عقود غير محوطة للصرف الأجنبي.
20-10 يجب على شركة التمويل ألا تشتري أو تتملك أي ممتلكات غير منقولة، باستثناء الممتلكات غير المنقولة التي قد تستخدم كمقر لعملياتها.
21-10 لا تحُول أحكام المادة 10-20 في هذا النظام دون قيام شركة التمويل بضمان أي دين على ممتلكات غير منقولة، ولا تمنعها، في حالة التخلف عن سداد ذلك الدين، من إبرام اتفاقية تسوية مع المقترض ذو الصلة، ونتيجة لذلك تتملك تلك الممتلكات غير المنقولة لتسييلها عن طريق البيع أو العرض في المزاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الملكية. وللمصرف المركزي أن يمدد تلك الفترة بناءً على مبررات مقبولة للمصرف المركزي.
22-10 لا تنطبق أحكام المادة 10-20 من هذا النظام على شركات التمويل الإسلامية، التي يجوز لها تملك كافة الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة، والسلع، كجزء من عقد تمويل مبرم مع المقترض.
23-10- لا تنطبق أحكام المادة 10-20 من هذا النظام على تلك الممتلكات، حسبما تتم الموافقة المسبقة عليه، صراحة، بواسطة المصرف المركزي من وقت لآخر.
24-10 يجب على شركة التمويل ألا تزاول أي نشاط غير مرخص لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
المادة (11) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
1-11 يتكون إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
أ. رأس المال المدفوع؛
ب. الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
ج. والأرباح المحتجزة؛
2-11 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
أ. الخسائر المتراكمة؛
ب. والشھرة.
3-11 الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل هو 150 مليون درهم إماراتي.
4-11 يجب على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم إماراتي، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يوماً من حدوث العجز، ويتوجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
5-11 يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
6-11 يجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تقوم بخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
أ. الضمانات النقدية؛
ب. الضمانات المصرفية الصادرة عن بنوك الإمارات؛
ج. والضمانات السيادية.
ويجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانونا.
7-11 ينبغي أن تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن %10 من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي قانوني إلزامي، ويستمر ذلك حتى يبلغ الاحتياطي القانوني الإلزامي ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.
8-11 يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
9-11 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان العام عن توزيع الأرباح المقترحة سواء من خلال إعلان صحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.
المادة (12) متطلبات السيولة
1-12 يجوز اعتبار البنود التالية أصولًا سائلة:
أ. النقد المودع لدى أحد بنوك الإمارات؛
ب. شهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
ج. ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يوماً؛
د. وسندات الحكومة الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.
لا يعتبر النقد المرهون الذي تحتفظ به شركة التمويل كضمان أصولا سائلة.
2-12 لأجل تحمل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
أ. ضمانات نقدية؛
ب. ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات؛
ج. وضمانات سيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
3-12 اتساقاً مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
4-12 لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.
المادة (13) القيود على التعرض الائتماني
1-13 يعتبر التعرض الائتماني الخاص بشركة التمويل لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه تعرض ائتماني كبير إذا كانت قيمته تعادل أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة التعرض الائتماني الكبير، يمكن لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
أ. المخصصات؛
ب. الضمانات النقدية؛
ج. الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات؛
د. والضمانات السيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
2-13 يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرّضات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
3-13 بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للتعرض الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
الجدول1: الحدود القصوى للتعرض الائتماني
المقترض النسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية النسب الانفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية المقترض الواحد لا ينطبق %10 مجموعة كيانات ذات صلة لا ينطبق %15 المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة %20 %10 الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل %20 %10 أعضاء مجلس الإدارة غير مسموح به غير مسموح به موظفو شركة التمويل %2 20 راتب شهري كحد أقصى مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويل غير مسموح به غير مسموح به 4-13 في الحالات التي يكون فيها مساهم رئيسي عضواً في مجلس إدارة شركة التمويل أيضاً، فسوف يتم التعامل مع التعرّضات الائتمانية ضمن حدود التعرض الائتماني للمساهمين الرئيسيين.
المادة (14) الحوكمة المؤسسية
1-14 يجب على شركة التمويل تطوير مبادئ وسياسة خاصة بها للحوكمة المؤسسية، واعتمادها من قِبل مجلس إدارتها، وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. ويجب أن تتضمن سياسة الحوكمة المؤسسية ما يلي، كحد أدنى:
أ. وصف للهيكل التنظيمي، بما في ذلك جميع الدوائر والمسميات الوظيفية، مع بيان مهامها ومسؤولياتها؛
ب. ضوابط لضمان الاستقلالية وفصل الواجبات؛
ج. أدوار ومسؤوليات وتركيبة مجلس الإدارة، ولجانه إن وجدت؛
د. سياسات المخصصات والتعويضات؛
ه. ضوابط تضارب المصالح؛
و. ضوابط النزاهة والشفافية؛
ز. ضوابط لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية؛
ح. منهجية الحفاظ على سرية المعلومات؛
ط. ضوابط حماية الأصول المؤسسية؛
ي. وتفويض الصلاحيات.
المساهمون المؤسسون2-14 يجب أن يكون كل مساهم مؤسس في شركة تمويل مستوفيا لمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن المساهم المؤسس يجب ألا يكون:
أ. قد أُدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
ب. قد تخلف عن أداء التزاماته المالية تجاه أي بنك أو دائن؛
ج. قد أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
د. قد تمت مصادرة ممتلكاته؛
ه. أو قد وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يُرد إليه اعتباره أو أُعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
3-14 ينبغي أن يكون عدد المساهمين المؤسسين في شركة التمويل متوافقا مع قانون الشركات التجارية.
مسؤولية مجلس الإدارة4-14 يجب أن يتصرف أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بنزاهة ويمارسوا التزامهم ببذل العناية والتزامهم بالولاء.
5-14 يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية التحقق من وجود مراقبة فعالة على كافة أعمال شركة التمويل. ويجب على أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل التحقق من أن لدى شركة التمويل سياسة حوكمة مؤسسية متينة تتناسب مع ملف مخاطرها.
6-14 يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية اعتماد الأهداف الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، ووظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي لشركة التمويل.
7-14 يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية الهيكل التنظيمي لشركة التمويل، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات الأساسية لمجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي.
8-14 يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن أنشطة شركة التمويل تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار الحوكمة المؤسسية، وسياسة المخصصات وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة التمويل.
تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة9-14 يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل عن خمسة أعضاء. ويجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خبرة في أعمال التمويل والبنوك. كما يجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الإسلامية معرفة بأعمال التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية.
10-14 يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يرأس مجلس الإدارة أحد أعضاءه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
11-14 يجب أن يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. كما يجب ألا يكون هناك أي تداخل بين مهام وأدوار مجلس الإدارة والإدارة العامة. ويحظر على أي شخص يشغل منصباً في الإدارة العليا أن يشغل في الوقت نفسه منصباً في مجلس الإدارة.
12-14 يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، من الأعضاء المستقلين لتسهيل الإشراف الفعال على شركة التمويل. ويجب أن تكون لدى أعضاء مجلس الإدارة، بشكل جماعي، معرفة ودراية بكافة الأعمال الهامة لشركة التمويل. كما يتعين أن يكون لدى لأعضاء مجلس الإدارة توازن مناسب من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وملف مخاطر شركة التمويل.
13-14 يجب أن يكون لدى شركة التمويل إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارتها. وكحد أدنى، يجب أن يفي أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:
أ. امتلاك المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة؛
ب. وأن يكون لديهم الوقت الكافي لأداء مسؤولياتهم على نحو كامل.
14-14 يجب أن يفي أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة:
أ. قد عمل كمدقق لحسابات شركة التمويل بالتزامن مع عمله كعضو في مجلس إدارة نفس الشركة؛
ب. قد أُقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛
ج. قد أُدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
د. تخلف عن أداء التزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛
ه. أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
و. تمت مصادرة ممتلكاته؛
ز. وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
15-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل ترشيح أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها.
16-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل أي تغيير في عضوية مجلس إدارتها.
لجان مجلس الإدارة17-14 لتغطية المجالات التي تستلزم خبرات خاصة، يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يقوم بتشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تشمل تلك اللجان، على الأقل، لجنة تدقيق منفصلة تابعة لمجلس الإدارة، ولجنة إدارة مخاطر منفصلة تابعة لمجلس الإدارة. ويجب عند تشكيل لجان مجلس الإدارة أن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب ألا يرأسها عضو من أعضاء الإدارة العليا أو أي طرف خارجي.
لجنة الائتمان18-14 لأغراض مراجعة واعتماد القروض الكبيرة، يُشجع مجلس إدارة شركة التمويل على تشكيل لجنة للائتمان تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويجب أن تتم مراجعة واعتماد القروض الهامة بواسطة مجلس الإدارة. كما يجب على شركات التمويل أن تقرر، بشكل فردي، بشأن تعريف القروض الكبيرة والهامة، وذلك بناءً على حجم شركة التمويل ونطاق أنشطتها.
لجنة الرقابة الشرعية لشركة التمويل الإسلامية19-14 يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية على تعيين لجنة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التمويل الإسلامي.
20-14 يجب على لجنة الرقابة الشرعية أن تتحقق من أن معاملات شركة التمويل الإسلامية ومنهجيات تطبيقها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن يحدد النظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية المنهجية التي يتم بها تشكيل اللجنة المذكورة، والطريقة التي تؤدي بها واجباتها ووظائفها.
21-14 يجب أن تكون لجنة الرقابة الشرعية مسؤولة وخاضعة للمساءلة بشأن جميع قراراتها وآراءها المتعلقة بأمور الشريعة. وعلى الرغم من أن مجلس إدارة شركة التمويل هو المسؤول في نهاية الأمر عن الإدارة الشاملة لشركة التمويل الإسلامية، إلا أن المصرف المركزي يتوقع أن يسترشد مجلس الإدارة بلجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال بكافة القرارات ووجهات النظر والآراء الشرعية التي تنطبق على أعمال شركة التمويل الإسلامية.
22-14 في حالة نشوء نزاع بين أو خلاف بين لجنة الرقابة الشرعية وإدارة شركة التمويل، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة العليا الشرعية للبت فيه.
23-14 يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتضمن أحكاما كافية بشأن:
أ. الامتثال لأحكام الشريعة؛
ب. دور لجنة الرقابة الشرعية في حوكمة شركة التمويل الإسلامية؛
ج. حقوق أصحاب حسابات الاستثمار والعمليات والضوابط المعتمدة لحماية حقوقهم؛
د. شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار.
24-14 يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من الامتثال بأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار الحوكمة الشرعية الخاص بشركة التمويل الإسلامية.
25-14 يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تخطر المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية فور علمها بأي معلومات هامة يمكن أن تؤثر سلبًا على جدارة ونزاهة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
الإدارة العلیا26-14 يجب أن يفي أي مرشح لمنصب في الإدارة العليا بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن أعضاء الإدارة العليا يجب ألا يكونوا:
أ. قد فُصلوا من وظيفة سابقة بموجب إجراء تأديبي؛
ب. قد أدينوا بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
ج. قد أخفقوا في أداء التزاماتهم المالية لأي بنك أو دائن؛
د. أعلن إفلاسهم أو أخفقوا في التوصل لاتفاقية تسوية مع الدائنين؛
ه. تمت مصادرة ممتلكاتهم؛
و. وُضعوا تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم أو أعُفي عنهم من قبل السلطات المعنية.
27-14 يجب على كل شخص مرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل أن يستوفي المتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
أ. الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل؛
ب. حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمة؛
ج. لديه خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، وللمصرف المركزي أن يقوم بتخفيض مدة الخبرة حسب تقديره الخاص.
28-14 يجب أن يفي المرشح لمنصب في الإدارة العليا لشركة التمويل الإسلامية بالمتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
أ. الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل الإسلامي؛
ب. حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمة؛
ج. خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، وللمصرف المركزي أن يقوم بتخفيض مدة الخبرة المطلوبة حسب تقديره الخاص.
للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين من هذه الشروط، وفقا لتقدير المصرف المركزي وحده.
29-14 يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التمويل، أو ما يعادله، عن أي أدوار أخرى داخل مجموعة الشركات التي تنتمي إليها شركة التمويل، ويتم تحديد صلاحياته ومسؤولياته من قبل مجلس الإدارة. ويتحمل الرئيس التنفيذي أو من في حكمه مسؤولية إبلاغ مجلس الإدارة عن المعاملات الجوهرية والقرارات والأنشطة الهامة.
المادة (15) السياسات والإجراءات الداخلية
1-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات ن مراجعة تلك السياسات والإجراءات سنويا ويتم اخطار الموظفين بها في الوقت المناسب. ويجب لهذه السياسات والإجراءات التنظيمية أن تشمل البنود التالية، كحد أدنى:
أ. منح الائتمان؛
ب. إدارة المخاطر وتقييمها، والتعامل معها، ومراقبتها والإفصاح عنها؛
ج. تقنية وأمن المعلومات؛
د. التدقيق الداخلي؛
ه. الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة؛
و. المخصصات والحوافز، بما في ذلك مخصصات وحوافز الإدارة العليا ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة؛
ز. وتعهيد أنشطة الأعمال.
2-15 تماشياً مع أحكام المادة 10 من هذا النظام، يجب على شركة التمويل أن تثبت أنها قد طورت سياسة سليمة لإدارة المخاطر وضوابط وسياسات وإجراءات داخلية كافية، لكل منتج من المنتجات التي يتم طرحها بواسطة شركة التمويل.
3-15 يجب أن يكون لشركة التمويل هيكل تنظيمي متوازن وملائم، يوضح الإدارات الرئيسة والأقسام وخطوط رفع التقارير والصلاحيات والمسؤوليات؛ وينبغي أن يكون هذا الهيكل مقبولًا للمصرف المركزي.
4-15 يجب الإبقاء على الفصل بين المهام من أجل ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المقبولة بشكل عام لحماية أصول وأموال شركة التمويل، ولتجنب الاحتيال والاختلاس. ويجب عدم الجمع بين المناصب التنفيذية على أي نحو قد ينجم عنه تضارب في المصالح.
متطلبات إضافية للسياسات والإجراءات الداخلية بالنسبة لشركة التمويل الإسلامية
5-15 يجب أن تتحمل إدارة شركة التمويل الإسلامية مسؤولية الالتزام بالأحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية وتنفيذها. ويجب أن تكون لدى شركة التمويل إجراءات تضمن إحالة أي أمور متعلقة بالشريعة قد تنشأ أثناء سير العمل إلى لجنة الرقابة الشرعية لأصدر القرارات، ووجهات النظر والآراء بشأنها.
6-15 يجب على شركة التمويل الالتزام بمعايير الجدارة والنزاهة التي تحكم تعيين أو إحلال أو إنهاء تعيين أعضاء ورؤساء لجنة الرقابة الشرعية.
7-15 يجب أن تتخذ شركة التمويل الإسلامية الخطوات اللازمة للتأكد من وجود نظم وضوابط ملائمة لضمان الامتثال لأحكام الشريعة في جميع الأوقات، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر:
أ. يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تُعِد دليل إجراءات للعمليات يكون معتمدا حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة، أو معتمداً من المقر الرئيسي في حالة فروع شركة التمويل الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
ب. يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تُعِد مجموعة كاملة من المستندات المتعلقة بمنتجات الاستثمار والتمويل الخاصة بعملياتها. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالمجموعة الكاملة من المستندات المراجعة حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية. وبالمثل، يجب إعداد وحفظ كافة المستندات المتعلقة بالبرامج الجديدة التي تطرحها شركة التمويل الإسلامية، قبل إطلاق البرنامج؛
ج. يجب أن تكون جميع المستندات المستخدمة في شركة التمويل الإسلامية، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، دفاتر الأستاذ، السجلات، قسائم الدفع، الشيكات، إيصالات الاستلام أو دفاتر الحساب المصرفي، يجب أن تكون معلمة/مؤشرة بشكل مناسب من أجل تمييز ها بسهولة عن المستندات الخاصة بشركة التمويل التقليدية؛
د. يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تقوم بإجراء مراجعة شرعية داخلية على عمليات الشركة، سنوياً على الأقل.
منح الائتمان
8-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات للتمويل، ويتعيّن أن تشمل البنود التالية كحد أدنى:
أ. تصنيف الجدارة الائتمانية؛
ب. إجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والقروض المتعثرة؛
ج. الضمانات المقبولة وأسس تقدير قيمتها؛
د. مراقبة، وإدارة وتنفيذ الضمان؛ و
ه. تكوين مخصصات للمخاطر.
9-15 يجب على شركات التمويل أن تضع وتحتفظ بإجراءات منتظمة لتصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها وفقاً لأنظمة وتوجيهات المصرف المركزي. ويمكن تحديث متطلبات تصنيف القروض ومخصصاتها من حين لآخر بواسطة المصرف المركزي.
10-15 بعد الحصول على موافقة المقترض، يجب على شركة التمويل أن تقوم بمراجعة السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالديون وسلوكه الائتماني، وتوثيق نتائج تلك المراجعة في ملف ائتماني.
11-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل مصفوفة للموافقة على الائتمان وذلك لغرض منح الائتمان وفقاً لنوع ومبلغ الائتمان. ويجب يتم اعتماد مصفوفة الموافقة على الائتمان بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل. ويجب أن يصدر قرار الموافقة على أو رفض منح الائتمان وفقا للصلاحية الممنوحة في مصفوفة الموافقة على الائتمان.
12-15 يجب على شركة التمويل أن تتبع منهجية سليمة مع إجراءات مكتوبة وشفافة وواضحة لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي الطلبات، وقدرتهم على السداد. ويجب على مجلس الإدارة اعتماد تلك الإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر. ويجب على شركة التمويل أن تطبّق تلك الإجراءات قبل منح الائتمان وأن توثق ذلك في الملف الائتماني.
13-15 يجب أن يتم تقييم وتصنيف مخاطر التعرض الائتماني قبل اتخاذ أي قرار بمنح الائتمان. ويجب مراجعة تصنيف المخاطر مرة واحدة على الأقل سنوياً.
14-15 يجب على شركة التمويل أن تحدد إجراءات للكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التعرّضات الائتمانية التي تُظهر إشارات واضحة بتزايد المخاطر، وتطوير مؤشرات كمية ونوعية للتحديد المبكر للمخاطر.
وظيفة إدارة المخاطر
15-15 ينبغي على شركة التمويل أن تضع سياسة مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس إدارة شركة التمويل لإدارة المخاطر. ويجب لسياسة إدارة المخاطر أن تعالج جميع المخاطر ذات الصلة، آخذة في الاعتبار كامل نطاق أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة التمويل. ويجب أن تغطي تلك السياسة المخاطر التالية، كحد أدنى:
أ. مخاطر الائتمان؛
ب. مخاطر السوق؛
ج. مخاطر عدم توافق استحقاقات الأصول- الخصوم؛
د. مخاطر السيولة؛
ه. والمخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر تقنية وأمن المعلومات.
16-15 يجب أن يكون قسم إدارة المخاطر مستقلاً وظيفياً عن خطوط الأعمال التي تتولد المخاطر عن أنشطتها، كما يجب أن يكون مسؤولاً عن تصميم إطار المخاطر في شركة التمويل والمحافظة عليه وتطويره على نحو مستمر. ويجب ألا ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها، سواء على أساس تراتبي أو وظيفي، لأي شخص أو وظيفة تكون مسؤولة بشكل مباشر عن نشاط تتولد عنه المخاطر. ويجب أن تتوفر لوظيفة إدارة المخاطر إمكانية ملائمة للوصول إلى مجلس إدارة شركة التمويل.
17-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات ملائمة لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها، وإعداد تقارير المخاطر.
18-15 يجب على شركة التمويل أن تُعد تقرير مخاطر ربعي لمناقشته من قبل مجلس الإدارة بعد مراجعته من قبل الإدارة العليا.
تقنية وأمن المعلومات
19-15 يجب أن تكون النظم والتسهيلات التقنية لدى شركة التمويل كافية للوفاء بالاحتياجات التشغيلية وأنشطة الأعمال، وتعرّضات المخاطر لشركة التمويل.
20-15 يجب أن تحتفظ شركة التمويل بجميع وثائق الأعمال والسجلات والملفات على نحو مرتب، وشفاف وآمن، وتتحقق من استكمال التحديث الدوري لتلك الملفات. كما يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والملفات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
21-15 يجب أن يتم تطوير نظم تقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة لضمان توفر وتكامل، وسلامة، وسرية البيانات. ويتعين على شركة التمويل أن تقيم هذه النظم بصورة دورية وفقاً للأنظمة والمعايير ذات الصلة، كما يجب أن يتم اختبارها قبل إطلاقها وعقب إدخال أي تعديل عليها.
22-15 يجب على شركة التمويل أن تستخدم بنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لتعزيز قدراتها على استعادة جميع ملفات "اعرف عميلك" وسجلات المعاملات في المواقيت المناسبة.
23-15 يجب على شركة التمويل أن تطور خطة لاستمرارية الأعمال تضمن توفير حلول بديلة تمكنها من استئناف العمليات خلال وقت معقول، في حالة تعطل تلك العمليات.
وظيفة التدقيق الداخلي
24-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل وظيفة تدقيق داخلي ترفع تقاريرها لمجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة، كما يجب ألا يتم تكليف موظفيها بأي مسؤوليات أخرى.
25-15 يجب أن تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة تدقيق شاملة. ويجب أن يتم اعتماد خطة التدقيق بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، كما يجب أن تتم مراجعتها سنويا. ويتعتين تدقيق العمليات والأنشطة الرئيسة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، مرة واحدة في السنة، على الأقل.
26-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تُعِد تقريراً مكتوباً بشأن أنشطتها وتعرضه على مجلس الإدارة، على أساس ربع سنوي.
وظيفة الامتثال
27-15 يجب على شركة التمويل الامتثال لجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات ولأجل تجنب المخالفات، يجب على شركة التمويل تطبيق تدابير وضوابط كافية.
28-15 يجب أن يكون لشركة التمويل وظيفة امتثال مستقلة لضمان التزامها بجميع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات السارية.
29-15 يجب على شركة التمويل استحداث وظيفة "مسؤول امتثال" ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن يتم تعيين مسؤول بواسطة مجلس الإدارة. ويكون مسؤول الامتثال مستقلاً في تنفيذ المهام المكلف بها، ويجب ألا يكلف بأي مسؤوليات أخرى. ويتعين على مسؤول الامتثال أن يقدم لمجلس الإدارة تقريراً بشأن الامتثال على أساس ربع سنوي.
30-15 يجب أن تكون لشركة التمويل سياسة امتثال خطية من قبل مجلس الإدارة. وتحدد سياسة الامتثال صلاحيات والتزامات، ومسؤوليات وظيفة الامتثال، كما يجب أن تشمل برامج الامتثال والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيب برامج تدريب منتظمة للموظفين حول مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
31-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات وسياسات داخلية كافية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تُبلغ شركة التمويل عن أي معاملات أو أنشطة أو عمليات مشبوهة لوحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي في المواقيت المناسبة.
المخصصات والحوافز
32-15 يجب أن تتحقق شركة التمويل من أن لديها عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة والمؤهلين لمقابلة الاحتياجات التشغيلية، وأنشطة الأعمال والمخاطر الخاصة بشركة التمويل. ويجب أن تكون مخصصات وحوافز الموظفين عادلة، ومتوافقة مع استراتيجية شركة التمويل في إدارة المخاطر، وألا تؤدي إلى نشوء أي تضارب مصالح محتمل.
التعهيد33-15 على شركة التمويل أن تتحقق من أن كافة اتفاقيات التعهيد تتضمن أحكاماً ملائمة لحماية البيانات السرية. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، أحكام تعاقدية لضمان أن مزود الخدمة الذي في حيازته بيانات سرية لن يتيح تلك البيانات السرية للغير دون الحصول على تصريح محدد من شركة التمويل.
34-15 يجب على شركة التمويل أن تتحقق من أنها تحتفظ بملكية كافة البيانات المقدمة لموفر الخدمة، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، البيانات السرية وأن لها الوصول غير المقيد لكافة البيانات، بما في ذلك حق إعادة كافة البيانات والسجلات خلال مدة اتفاقية التعهيد وعند إنهائها.
35-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات لتحديد مدى أنشطة الأعمال موضوع التعهيد. ويجب أن يبحث ذلك الإجراء في احتمال التأثير السلبي للنشاط موضوع التعهيد، إذا تعطل، على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر.
36-15 يجب أن تتم الموافقة على تعهيد أنشطة الأعمال الجوهرية بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، أو لجنة تابعة لمجلس الإدارة أو مسؤولين معينين من المناصب العليا.
37-15 يجب على شركة التمويل أن تتقدم بطلب وتحصل على إشكار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل الدخول في اتفاقية تعهيد لنشاط أعمال جوهري، سواء كان ذلك لطرف ذي صلة أو لطرف ثالث.
38-15 وعلى الرغم من أن جميع طلبات عدم الممانعة سيُنظر فيها على أساس حيثيات كل حالة على حدة، إلا أن المصرف المركزي لن يسمح بتعهيد الأنشطة الأساسية، ووظائف الإدارة والضبط الأساسية في شركة التمويل، إلى الغير، بما في ذلك البنود التالية، كحد أدنى:
أ. إشراف الإدارة العليا؛
ب. إدارة الائتمان واتخاذ قرارات الائتمان؛
ج. إدارة المخاطر؛
د. الامتثال؛
د. التدقيق الداخلي؛
و. وإدارة الوظائف التي تأخذ المخاطر. 39-15 يجب أن تتضمن أي اتفاقية تحكم نشاط الأعمال موضوع التعهيد نصاً صريحاً يمنح المصرف المركزي، أو أي وكيل معين بواسطة المصرف المركزي، إمكانية الوصول لموفر الخدمة. ويجب أن يتضمن ذلك النص الحق في إجراء زيارات ميدانية لموفر الخدمة إذا رأى المصرف المركزي أن ذلك ضروري لأغراض إشرافية، وأن يلزم موفر الخدمة بتزويد المصرف المركزي، مباشرة، أو أي وكيل معين من قبل المصرف المركزي، بأي بيانات أو معلومات لازمة لأغراض إشرافية، بناءً على طلب المصرف المركزي.
40-15 يجب على شركة التمويل ألا تدخل في أي اتفاقية تعهيد، مع الغير أو أي طرف ذي صلة، تتضمن تخزين البيانات السرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. غير أنه بإمكان شركة التمويل الدخول في اتفاقية تعهيد مع الغير تتضمن تخزين بيانات سرية في المناطق الحرة.
41-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي في شركة التمويل، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقدم تأكيدا مستقلا مماثلا لذلك التأكيد المطلوب في حال ما إذا تولت شركة التمويل ذلك النشاط بنفسها.
42-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تقوم بإجراء مراجعة منتظمة وتقدم لمجلس إدارة شركة التمويل تقريراً حول مدى الالتزام بسياسات وإجراءات التعهيد المعتمدة لدى شركة التمويل.
43-15 يجب على وظيفة الامتثال، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقوم بإجراء مراجعة ورفع تقرير للدارة العليا أو مجلس إدارة شركة التمويل حول التزام موفري الخدمة بكافة سياسات الامتثال المطبّقة لدى شركة التمويل.
44-15 يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من توافق ترتيبات وسياسات التعهيد المعتمدة لديها، مع أحكام الشريعة.
45-15 يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من أن سياساتها وإجراءاتها لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة تراعي، على وجه التحديد، مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة الناجمة عن إخفاق موفر الخدمة في الالتزام بأحكام الشريعة.
46-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم للمصرف المركزي تقارير بشأن ترتيبات التعهيد، بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
47-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم عند الطلب أي معلومات محددة تتعلق بترتيبات التعهيد قد يطلبها المصرف المركزي.
48-15 يجب على شركة التمويل أن تخطر المصرف المركزي فور علمها بأي إخلال جسيم بأحكام اتفاقية التعهيد، أو أي تطورات أخرى تتعلق بنشاط أعمال تم تعهيده، يكون لها، أو يرجح أن يكون لها، تأثير كبير على عمليات، أو سمعة شركة التمويل، أو وضعها المالي، أو قد تؤدي إلى إفشاء معلومات سرية.
المادة (16) حماية المستهلك
1-16 يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركة التمويل مصطلحات "بنك"، أو "شركة استثمار"، أو "شركة تجارية،" أو أي مصطلح آخر قد يشير لكل ما هو خارج نطاق أنشطة التمويل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
2-16 يجب على شركة التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترض من إجراء تقييم مستنير بشأن ملاءمة القرض لاحتياجاته وظروفه المالية.
3-16 يجب على شركة التمويل الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن القروض المقدمة إلى العملاء. وينبغي الالتزام بالشفافية في إعداد ونشر جميع الرسوم والأتعاب وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة حساب الفائدة/ الربح.
4-16 ينبغي أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض. ويجب على المقترض أن يوقع على كل صفحة من وثائق القرض، وأن يزود بنسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض.
5-16 يجب أن تستخدم شركة التمويل مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.
5-16 يجب على شركة التمويل اتباع أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بحماية المستهلك. ويتم تحديث هذه الأنظمة من حين لآخر من قبل المصرف المركزي.
المادة (17) التقارير الائتمانية
1-17 يجب على شركة التمويل أن تلتزم التزاماً تاماً بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
أ. توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى وكالة المعلومات الائتمانية، شهرياً على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك؛
ب. وطلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من وكالة المعلومات الائتمانية، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد.
المادة (18) رفع التقارير الرقابية والحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي
رفع التقارير إلى المصرف المركزي
1-18 تبدأ السنة المالية لشركة التمويل المرخصة في الأول من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ اعتباراً من تسجيل شركة التمويل في السجل التجاري، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية، بشرط ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً).
2-18 يجب على شركة التمويل أن تطبّق كافة معايير المحاسبة الدولية السارية/ المعايير الدولية لرفع التقارير المالية، وتقدم للمصرف المركزي نسختين موقعتين من البيانات المالية المدققة، بما في ذلك تقارير المدقق الخارجي قبل 31 مارس من كل سنة، ويقوم المصرف المركزي بمراجعة البيانات المالية ويعتمدها للنشر.
3-18 يجب على شركة التمويل أن تنشر حساباتها السنوية المدققة على موقعها الإلكتروني، أو على صحيفة واسعة الانتشار. ويجب أن يتم هذا النشر قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة.
4-18 يجب على شركة التمويل أن تقدم إلى المصرف المركزي قائمة سنوية بأعضاء مجلس إدارتها وأسهمهم في شركة التمويل، بالإضافة إلى قائمة سنوية للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من الأسهم.
5-18 يجب على شركة التمويل أن تزوّد المصرف المركزي بالقوائم الرقابية على نحو منتظم، حسبما يحدده المصرف المركزي. ولأغراض احتساب متطلبات رفع التقارير بشأن إجمالي الأموال الرأسمالية، يجب على شركات التمويل التحقق من أن أي زيادة لرأس المال كد تم التأكيد على صحتها بواسطة مدقق خارجي.
6-18 يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بأي بيان أو معلومات أو إحصائيات بشأن أي فترة معينة مطلوبة في أي وقت، وينبغي أن يكون كل ما تزوده شركة التمويل للمصرف المركزي في هذا الخصوص متوافقاً مع سجلات الشركة. وتعتبر كافة المعلومات سرية وتتم معاملتها على هذا الأساس.
موافقة المصرف المركزي المسبقة
7-18 يجب على شركة التمويل المرخصة أن تتقيد تقيداً تاما بما يلي:
أ. عدم إدخال أي تغيير على اسمها أو شكلها القانوني أو رأس مالها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
ب. عدم الاندماج أو الاتحاد مع أي شخص أو كيان آخر بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
ج. ممارسة أعمالها من داخل عقار مستقل ومناسب، ولا يسمح بتغيير الموقع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛
د. عدم فتح أي فروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وسيتم، في هذه الحالة، النظر في المركز المالي لشركة التمويل، ومدى امتثالها في السابق للمتطلبات الرقابية حيثما ينطبق ذلك؛
ه. إصدار كافة المراسلات والمستندات باسم الكيان وأن تكون موقعة حسب الأصول بواسطة الأشخاص المخولين؛
و. عدم إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي دون الحصول على موافقة من المصرف المركزي؛
ز. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن تعيين الإدارة العليا؛
ح. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل البدء في أي أنشطة إضافية عدا المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام؛
ط. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل بدء أنشطة توزيع منتجات الغير؛
ي. الحصول على عدم ممانعة مسبقة من المصرف المركزي قبل التعاقد مع وكيل؛
ك. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تأسيس أي شركة تابعة؛
ل. وعدم تحميل أي قيود لأي من أصولها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
8-18 يتطلب أي تغيير يطرأ على نسب المساهمة البالغة 5% أو أكثر في شركة التمويل، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
المادة (19) التدقيق الخارجي
1-19 يجب على شركة التمويل أن تعين مدققاً خارجياً قانونياً ومقبولاً لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض،
2-19 ينبغي أن تكون لدى الشخص المرشّح للعمل كمدقق خارجي لشركة التمويل دراية نظرية وعملية بأعمال التمويل، كما ينبغي أن تكون لديه خبرة إدارية ذات صلة.
3-19 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل تعيين المدقق الخارجي. ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل بتعيين مدقق آخر إذا تطلب حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل ذلك.
4-19 يجب على شركة التمويل ألا تمنح أي تمويل أو تسهيلات أو تفتح أي حسابات لمدققيها الخارجيين.
5-19 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير شركة التدقيق الخارجي لديها مرة واحدة على الأقل كل 6 سنوات، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير الشريك في شركة التدقيق الخارجي المسؤول عن التدقيق كل 3 سنوات.
6-19 للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل باستبدال مدققها الخارجي، أو تغيير شريك مدققها الخارجي، أو يعين مدققاً خارجياً آخر على نفقة شركة التمويل في الحالات التالية:
أ. إذا تطلب حجم وطبيعة أعمالها ذلك؛
ب. إذا ارتكب المدقق الخارجي أي مخالفة ذات؛
ج. إذا كان هنالك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن لدى المدقق الخارجي تضارب في المصالح؛
د. أو إذا تطلبت ذلك سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصلحة أصحاب المصالح.
المادة (20) التفتيش الميداني
1-20 يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة المركز المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
2-20 يجوز للمصرف المركزي أن يقوم، من وقت لآخر، بإجراء تفتيش على شركة التمويل أو أي من فروعها أو شركاتها التابعة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بغرض التحقق من سلامة مركزها المالي، والتزامها بمواد هذا النظام و/أو أي توجيهات صادرة عن المصرف المركزي.
3-20 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصاً ما يمارس أعمال التمويل بدون ترخيص، أن يندب أحد مفتشيه لفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التثبت مما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أياً من مواد هذا النظام.
4-20 ولأغراض التفتيش بواسطة المصرف المركزي، يجب على شركة التمويل أن تتيح إمكانية الوصول الكامل لحساباتها، وسجلاتها، ووثائقها، ويجب عليها أن تقدم تلك المعلومات والتسهيلات حسبما يتم طلبها لإجراء التفتيش.
5-20 إذا لم تقم شركة التمويل بتقديم أي من الحسابات أو السجلات أو المستندات حسبما هو مطلوب لإجراء تفتيش سليم ومناسب، فإن المصرف المركزي سيحقل المسؤولية لمجلس إدارة شركة التمويل وإدارتها العليا.
6-20 إذا أظهر تفتيش المصرف المركزي أن عمليات شركة التمويل لا تجري على نحو سليم، يجوز للمصرف المركزي عندئذٍ أن يعيّن شخصاً مؤهلاً لتقديم المشورة ومراقبة شركة التمويل. ويتم سداد أتعاب هذا المستشار بواسطة شركة التمويل.