تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) رفع التقارير الرقابية والحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
رفع التقارير إلى المصرف المركزي
 
1-18تبدأ السنة المالية لشركة التمويل المرخصة في الأول من ‎1‏ يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ اعتباراً من تسجيل شركة التمويل في السجل التجاري، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية، بشرط ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً).
 
2-18يجب على شركة التمويل أن تطبّق كافة معايير المحاسبة الدولية السارية/ المعايير الدولية لرفع التقارير المالية، وتقدم للمصرف المركزي نسختين موقعتين من البيانات المالية المدققة، بما في ذلك تقارير المدقق الخارجي قبل 31 مارس من كل سنة، ويقوم المصرف المركزي بمراجعة البيانات المالية ويعتمدها للنشر.
 
3-18يجب على شركة التمويل أن تنشر حساباتها السنوية المدققة على موقعها الإلكتروني، أو على صحيفة واسعة الانتشار. ويجب أن يتم هذا النشر قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة.
 
4-18يجب على شركة التمويل أن تقدم إلى المصرف المركزي قائمة سنوية بأعضاء مجلس إدارتها وأسهمهم في شركة التمويل، بالإضافة إلى قائمة سنوية للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من الأسهم.
 
5-18يجب على شركة التمويل أن تزوّد المصرف المركزي بالقوائم الرقابية على نحو منتظم، حسبما يحدده المصرف المركزي. ولأغراض احتساب متطلبات رفع التقارير بشأن إجمالي الأموال الرأسمالية، يجب على شركات التمويل التحقق من أن أي زيادة لرأس المال كد تم التأكيد على صحتها بواسطة مدقق خارجي.
 
6-18يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بأي بيان أو معلومات أو إحصائيات بشأن أي فترة معينة مطلوبة في أي وقت، وينبغي أن يكون كل ما تزوده شركة التمويل للمصرف المركزي في هذا الخصوص متوافقاً مع سجلات الشركة. وتعتبر كافة المعلومات سرية وتتم معاملتها على هذا الأساس.
 
موافقة المصرف المركزي المسبقة
 
7-18يجب على شركة التمويل المرخصة أن تتقيد تقيداً تاما بما يلي:
 
‌أ.عدم إدخال أي تغيير على اسمها أو شكلها القانوني أو رأس مالها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
 
‌ب.عدم الاندماج أو الاتحاد مع أي شخص أو كيان آخر بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
 
‌ج.ممارسة أعمالها من داخل عقار مستقل ومناسب، ولا يسمح بتغيير الموقع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛
 
‌د.عدم فتح أي فروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وسيتم، في هذه الحالة، النظر في المركز المالي لشركة التمويل، ومدى امتثالها في السابق للمتطلبات الرقابية حيثما ينطبق ذلك؛
 
‌ه.إصدار كافة المراسلات والمستندات باسم الكيان وأن تكون موقعة حسب الأصول بواسطة الأشخاص المخولين؛
 
‌و.عدم إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي دون الحصول على موافقة من المصرف المركزي؛
 
ز.‌ الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن تعيين الإدارة العليا؛
 
‌ح.الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل البدء في أي أنشطة إضافية عدا المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام؛
 
‌ط.الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل بدء أنشطة توزيع منتجات الغير؛
 
‌ي.‏الحصول على عدم ممانعة مسبقة من المصرف المركزي قبل التعاقد مع وكيل؛
 
‌ك.الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تأسيس أي شركة تابعة؛
 
‌ل.وعدم تحميل أي قيود لأي من أصولها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
 
8-18يتطلب أي تغيير يطرأ على نسب المساهمة البالغة 5% أو أكثر في شركة التمويل، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.