كتاب روابط اجتياز لـ Article (7) Scope of License
المادة (7) نطاق الترخيص
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-7 | يجب أن يباشر المرخص له الأنشطة المرخص له بها والمذكورة في رخصته وفقًا للمادة (10) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص. |
2-7 | يتم منح الترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويكون قابلًا للتجديد لفترات مماثلة ما لم يقرر المصرف المركزي خلاف ذلك. وعلى شركة التمويل أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص القائم. |
3-7 | يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة. |
4-7 | يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراء يراه ملائما لضمان عمل شركات التمويل على نحو سليم. |