كتاب روابط اجتياز لـ Article (8) Notification of Approval or Refusal
المادة (8) الإخطار بالموافقة أو الرفض
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-8 | يجوز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بعد الاطلاع على الطلب والحصول على جميع المعلومات المطلوبة. |
2-8 | يُخطر المصرف المركزي طالب الترخيص بقراره خطيًا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، مع بيان الأسباب في حالة رفض طلب الترخيص. |