تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) تعديل أو إلغاء أو تقييد الترخيص

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-9يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء، أو تغيير، أو تقييد، أو فرض أو سحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغاء أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. وللمصرف المركزي، دون إلزام، أن ينظر في هذا التعقيب وفقا لتقديره الخاص.
 
2-9يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في الحالات التالية:
 
أ.إذا أخلت شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام أو أحكام قانون المصرف المركزي أو أي قوانين أخرى سارية، أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص أو في حال عدم القدرة على الوفاء بها؛
 
ب.إذا قدمت شركة التمويل أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، بما في ذلك مديروها أو مشرفوها أو مدققوها معلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي؛
 
ج.إذا تعرضت مصالح العملاء الحاليين أو المحتملين لشركة التمويل للخطر، سواء كان ذلك ناتجاً عن طريقة ممارسة شركة التمويل أعمالها أو الأسلوب الذي تنوي ممارسة أعمالها وفقًا له، أو لأي سبب جوهري آخر؛
 
د.إذا صدر أمر بتصفية أعمال شركة التمويل أو شركتها الأم من أي جهة قضائية مختصة؛
 
ه.إذا تم تعيين حارس قضائي أو أي مسؤول مماثل للإشراف على أعمال شركة التمويل؛
 
و.إذا صدر حكم بإفلاس شركة التمويل؛
 
ز.إذا لم تباشر شركة التمويل أعمالها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص؛
 
ح.إذا توقفت شركة التمويل عن العمل لمدة اثني عشر شهرًا على التوالي؛
 
ط.إذا قرر المصرف المركزي أن شركة التمويل غير قادرة على سداد ديونها المستحقة، أو إذا كانت قيمة أصولها أقل من التزاماتها، بعد الأخذ بالمطالبات الحالية والمستقبلية في الاعتبار؛
 
ي.إذا سحبت السلطات المحلية المعنية أي ترخيص صادر عنها إلى شركة التمويل؛
 
ك.إذا مارست شركة التمويل أي نشاط أعمال من مقر خلاف المقرات المعتمدة من قبل المصرف المركزي؛
 
ل.إذا اعتُبر أن الإدارة العليا لشركة التمويل لا تتحلى بالجدارة والنزاهة؛
 
م.وفي أي حالة إضافية يقررها المصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص.
 
3-9يجب على شركة التمويل التي ترغب في وقف أو تعليق أنشطتها المرخصة، أن تقدم طلباً بذلك إلى المصرف المركزي قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر مع بيان الأسباب الداعية إلى مثل ذلك التوقف أو التعليق.
 
4-9تعاق ب أي شركة تمويل تخفق في الالتزام بقانون وأنظمة مواجهة غسل الأموال وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
 
5-9في حال عدم التزام شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام، يكون للمصرف المركزي وحده مطلق الصلاحية في النظر في فرض غرامات أو عقوبات أو أي إجراء آخر ضد شركة التمويل، وفقاً للتقدير الخاص للمصرف المركزي.