تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) السياسات والإجراءات الداخلية

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات ن مراجعة تلك السياسات والإجراءات سنويا ويتم اخطار الموظفين بها في الوقت المناسب. ويجب لهذه السياسات والإجراءات التنظيمية أن تشمل البنود التالية، كحد أدنى:
 
‌أ.منح الائتمان؛
 
‌ب.إدارة المخاطر وتقييمها، والتعامل معها، ومراقبتها والإفصاح عنها؛
 
‌ج.تقنية وأمن المعلومات؛
 
‌د.التدقيق الداخلي؛
 
‌ه.الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة؛
 
‌و.المخصصات والحوافز، بما في ذلك مخصصات وحوافز الإدارة العليا ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة؛
 
‌ز.وتعهيد أنشطة الأعمال.
 
2-15 تماشياً مع أحكام المادة 10 من هذا النظام، يجب على شركة التمويل أن تثبت أنها قد طورت سياسة سليمة لإدارة المخاطر وضوابط وسياسات وإجراءات داخلية كافية، لكل منتج من المنتجات التي يتم طرحها بواسطة شركة التمويل.
 
3-15 يجب أن يكون لشركة التمويل هيكل تنظيمي متوازن وملائم، يوضح الإدارات الرئيسة والأقسام وخطوط رفع التقارير والصلاحيات والمسؤوليات؛ وينبغي أن يكون هذا الهيكل مقبولًا للمصرف المركزي.
 
4-15يجب الإبقاء على الفصل بين المهام من أجل ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المقبولة بشكل عام لحماية أصول وأموال شركة التمويل، ولتجنب الاحتيال والاختلاس. ويجب عدم الجمع بين المناصب التنفيذية على أي نحو قد ينجم عنه تضارب في المصالح.
 
متطلبات إضافية للسياسات والإجراءات الداخلية بالنسبة لشركة التمويل الإسلامية
 
5-15يجب أن تتحمل إدارة شركة التمويل الإسلامية مسؤولية الالتزام بالأحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية وتنفيذها. ويجب أن تكون لدى شركة التمويل إجراءات تضمن إحالة أي أمور متعلقة بالشريعة قد تنشأ أثناء سير العمل إلى لجنة الرقابة الشرعية لأصدر القرارات، ووجهات النظر والآراء بشأنها.
 
6-15يجب على شركة التمويل الالتزام بمعايير الجدارة والنزاهة التي تحكم تعيين أو إحلال أو إنهاء تعيين أعضاء ورؤساء لجنة الرقابة الشرعية.
 
7-15‏يجب أن تتخذ شركة التمويل الإسلامية الخطوات اللازمة للتأكد من وجود نظم وضوابط ملائمة لضمان الامتثال لأحكام الشريعة في جميع الأوقات، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر:
 
‌أ.يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تُعِد دليل إجراءات للعمليات يكون معتمدا حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة، أو معتمداً من المقر الرئيسي في حالة فروع شركة التمويل الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
 
‌ب.يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تُعِد مجموعة كاملة من المستندات المتعلقة بمنتجات الاستثمار والتمويل الخاصة بعملياتها. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالمجموعة الكاملة من المستندات المراجعة حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية. وبالمثل، يجب إعداد وحفظ كافة المستندات المتعلقة بالبرامج الجديدة التي تطرحها شركة التمويل الإسلامية، قبل إطلاق البرنامج؛
 
‌ج.يجب أن تكون جميع المستندات المستخدمة في شركة التمويل الإسلامية، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، دفاتر الأستاذ، السجلات، قسائم الدفع، الشيكات، إيصالات الاستلام أو دفاتر الحساب المصرفي، يجب أن تكون معلمة/مؤشرة بشكل مناسب من أجل تمييز ها بسهولة عن المستندات الخاصة بشركة التمويل التقليدية؛
 
د.‌ يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تقوم بإجراء مراجعة شرعية داخلية على عمليات الشركة، سنوياً على الأقل.
 
منح الائتمان
 
8-15يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات للتمويل، ويتعيّن أن تشمل البنود التالية كحد أدنى:
 
‌أ.تصنيف الجدارة الائتمانية؛
 
‌ب.إجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والقروض المتعثرة؛
 
‌ج.الضمانات المقبولة وأسس تقدير قيمتها؛
 
‌د.مراقبة، وإدارة وتنفيذ الضمان؛ و
 
ه.‌ تكوين مخصصات للمخاطر.
 
9-15يجب على شركات التمويل أن تضع وتحتفظ بإجراءات منتظمة لتصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها وفقاً لأنظمة وتوجيهات المصرف المركزي. ويمكن تحديث متطلبات تصنيف القروض ومخصصاتها من حين لآخر بواسطة المصرف المركزي.
 
10-15 بعد الحصول على موافقة المقترض، يجب على شركة التمويل أن تقوم بمراجعة السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالديون وسلوكه الائتماني، وتوثيق نتائج تلك المراجعة في ملف ائتماني.
 
11-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل مصفوفة للموافقة على الائتمان وذلك لغرض منح الائتمان وفقاً لنوع ومبلغ الائتمان. ويجب يتم اعتماد مصفوفة الموافقة على الائتمان بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل. ويجب أن يصدر قرار الموافقة على أو رفض منح الائتمان وفقا للصلاحية الممنوحة في مصفوفة الموافقة على الائتمان.
 
12-15 يجب على شركة التمويل أن تتبع منهجية سليمة مع إجراءات مكتوبة وشفافة وواضحة لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي الطلبات، وقدرتهم على السداد. ويجب على مجلس الإدارة اعتماد تلك الإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر. ويجب على شركة التمويل أن تطبّق تلك الإجراءات قبل منح الائتمان وأن توثق ذلك في الملف الائتماني.
 
13-15يجب أن يتم تقييم وتصنيف مخاطر التعرض الائتماني قبل اتخاذ أي قرار بمنح الائتمان. ويجب مراجعة تصنيف المخاطر مرة واحدة على الأقل سنوياً.
 
14-15يجب على شركة التمويل أن تحدد إجراءات للكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التعرّضات الائتمانية التي تُظهر إشارات واضحة بتزايد المخاطر، وتطوير مؤشرات كمية ونوعية للتحديد المبكر للمخاطر.
 
وظيفة إدارة المخاطر
 
15-15ينبغي على شركة التمويل أن تضع سياسة مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس إدارة شركة التمويل لإدارة المخاطر. ويجب لسياسة إدارة المخاطر أن تعالج جميع المخاطر ذات الصلة، آخذة في الاعتبار كامل نطاق أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة التمويل. ويجب أن تغطي تلك السياسة المخاطر التالية، كحد أدنى:
 
أ.‌مخاطر الائتمان؛
 
‌ب.مخاطر السوق؛
 
‌ج.مخاطر عدم توافق استحقاقات الأصول- الخصوم؛
 
‌د.مخاطر السيولة؛
 
‌ه.والمخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر تقنية وأمن المعلومات.
 
16-15يجب أن يكون قسم إدارة المخاطر مستقلاً وظيفياً عن خطوط الأعمال التي تتولد المخاطر عن أنشطتها، كما يجب أن يكون مسؤولاً عن تصميم إطار المخاطر في شركة التمويل والمحافظة عليه وتطويره على نحو مستمر. ويجب ألا ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها، سواء على أساس تراتبي أو وظيفي، لأي شخص أو وظيفة تكون مسؤولة بشكل مباشر عن نشاط تتولد عنه المخاطر. ويجب أن تتوفر لوظيفة إدارة المخاطر إمكانية ملائمة للوصول إلى مجلس إدارة شركة التمويل.
 
17-15يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات ملائمة لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها، وإعداد تقارير المخاطر.
 
18-15يجب على شركة التمويل أن تُعد تقرير مخاطر ربعي لمناقشته من قبل مجلس الإدارة بعد مراجعته من قبل الإدارة العليا.
 
تقنية وأمن المعلومات
 
19-15يجب أن تكون النظم والتسهيلات التقنية لدى شركة التمويل كافية للوفاء بالاحتياجات التشغيلية وأنشطة الأعمال، وتعرّضات المخاطر لشركة التمويل.
 
20-15يجب أن تحتفظ شركة التمويل بجميع وثائق الأعمال والسجلات والملفات على نحو مرتب، وشفاف وآمن، وتتحقق من استكمال التحديث الدوري لتلك الملفات. كما يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والملفات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
 
21-15يجب أن يتم تطوير نظم تقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة لضمان توفر وتكامل، وسلامة، وسرية البيانات. ويتعين على شركة التمويل أن تقيم هذه النظم بصورة دورية وفقاً للأنظمة والمعايير ذات الصلة، كما يجب أن يتم اختبارها قبل إطلاقها وعقب إدخال أي تعديل عليها.
 
22-15يجب على شركة التمويل أن تستخدم بنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لتعزيز قدراتها على استعادة جميع ملفات "اعرف عميلك" وسجلات المعاملات في المواقيت المناسبة.
 
23-15يجب على شركة التمويل أن تطور خطة لاستمرارية الأعمال تضمن توفير حلول بديلة تمكنها من استئناف العمليات خلال وقت معقول، في حالة تعطل تلك العمليات.
 
وظيفة التدقيق الداخلي
 
24-15يجب أن تكون لدى شركة التمويل وظيفة تدقيق داخلي ترفع تقاريرها لمجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة، كما يجب ألا يتم تكليف موظفيها بأي مسؤوليات أخرى.
 
25-15يجب أن تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة تدقيق شاملة. ويجب أن يتم اعتماد خطة التدقيق بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، كما يجب أن تتم مراجعتها سنويا. ويتعتين تدقيق العمليات والأنشطة الرئيسة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، مرة واحدة في السنة، على الأقل.
 
26-15يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تُعِد تقريراً مكتوباً بشأن أنشطتها وتعرضه على مجلس الإدارة، على أساس ربع سنوي.
 
وظيفة الامتثال
 
27-15يجب على شركة التمويل الامتثال لجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات ولأجل تجنب المخالفات، يجب على شركة التمويل تطبيق تدابير وضوابط كافية.
 
28-15يجب أن يكون لشركة التمويل وظيفة امتثال مستقلة لضمان التزامها بجميع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات السارية.
 
29-15يجب على شركة التمويل استحداث وظيفة "مسؤول‏ امتثال" ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن يتم تعيين مسؤول بواسطة مجلس الإدارة. ويكون مسؤول الامتثال مستقلاً في تنفيذ المهام المكلف بها، ويجب ألا يكلف بأي مسؤوليات أخرى. ويتعين على مسؤول الامتثال أن يقدم لمجلس الإدارة تقريراً بشأن الامتثال على أساس ربع سنوي.
 
30-15يجب أن تكون لشركة التمويل سياسة امتثال خطية من قبل مجلس الإدارة. وتحدد سياسة الامتثال صلاحيات والتزامات، ومسؤوليات وظيفة الامتثال، كما يجب أن تشمل برامج الامتثال والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيب برامج تدريب منتظمة للموظفين حول مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
 
31-15يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات وسياسات داخلية كافية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تُبلغ شركة التمويل عن أي معاملات أو أنشطة أو عمليات مشبوهة لوحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي في المواقيت المناسبة.
 
المخصصات والحوافز
 
32-15يجب أن تتحقق شركة التمويل من أن لديها عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة والمؤهلين لمقابلة الاحتياجات التشغيلية، وأنشطة الأعمال والمخاطر الخاصة بشركة التمويل. ويجب أن تكون مخصصات وحوافز الموظفين عادلة، ومتوافقة مع استراتيجية شركة التمويل في إدارة المخاطر، وألا تؤدي إلى نشوء أي تضارب مصالح محتمل.
 
التعهيد
 
33-15على شركة التمويل أن تتحقق من أن كافة اتفاقيات التعهيد تتضمن أحكاماً ملائمة لحماية البيانات السرية. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، أحكام تعاقدية لضمان أن مزود الخدمة الذي في حيازته بيانات سرية لن يتيح تلك البيانات السرية للغير دون الحصول على تصريح محدد من شركة التمويل.
 
34-15يجب على شركة التمويل أن تتحقق من أنها تحتفظ بملكية كافة البيانات المقدمة لموفر الخدمة، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، البيانات السرية وأن لها الوصول غير المقيد لكافة البيانات، بما في ذلك حق إعادة كافة البيانات والسجلات خلال مدة اتفاقية التعهيد وعند إنهائها.
 
35-15يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات لتحديد مدى أنشطة الأعمال موضوع التعهيد. ويجب أن يبحث ذلك الإجراء في احتمال التأثير السلبي للنشاط موضوع التعهيد، إذا تعطل، على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر.
 
36-15يجب أن تتم الموافقة على تعهيد أنشطة الأعمال الجوهرية بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، أو لجنة تابعة لمجلس الإدارة أو مسؤولين معينين من المناصب العليا.
 
37-15يجب على شركة التمويل أن تتقدم بطلب وتحصل على إشكار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل الدخول في اتفاقية تعهيد لنشاط أعمال جوهري، سواء كان ذلك لطرف ذي صلة أو لطرف ثالث.
 
38-15وعلى الرغم من أن جميع طلبات عدم الممانعة سيُنظر فيها على أساس حيثيات كل حالة على حدة، إلا أن المصرف المركزي لن يسمح بتعهيد الأنشطة الأساسية، ووظائف الإدارة والضبط الأساسية في شركة التمويل، إلى الغير، بما في ذلك البنود التالية، كحد أدنى:
 
‌أ.إشراف الإدارة العليا؛
 
‌ب.إدارة الائتمان واتخاذ قرارات الائتمان؛
 
‌ج.إدارة المخاطر؛
 
‌د.الامتثال؛
 
‌د.التدقيق الداخلي؛
 
‌و.وإدارة الوظائف التي تأخذ المخاطر.
39-15‏ يجب أن تتضمن أي اتفاقية تحكم نشاط الأعمال موضوع التعهيد نصاً صريحاً يمنح المصرف المركزي، أو أي وكيل معين بواسطة المصرف المركزي، إمكانية الوصول لموفر الخدمة. ويجب أن يتضمن ذلك النص الحق في إجراء زيارات ميدانية لموفر الخدمة إذا رأى المصرف المركزي أن ذلك ضروري لأغراض إشرافية، وأن يلزم موفر الخدمة بتزويد المصرف المركزي، مباشرة، أو أي وكيل معين من قبل المصرف المركزي، بأي بيانات أو معلومات لازمة لأغراض إشرافية، بناءً على طلب المصرف المركزي.
 
40-15يجب على شركة التمويل ألا تدخل في أي اتفاقية تعهيد، مع الغير أو أي طرف ذي صلة، تتضمن تخزين البيانات السرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. غير أنه بإمكان شركة التمويل ‏الدخول في اتفاقية تعهيد مع الغير تتضمن تخزين ‏بيانات سرية في المناطق الحرة.
 
‏41-15يجب على وظيفة التدقيق الداخلي في شركة التمويل، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقدم تأكيدا مستقلا مماثلا لذلك التأكيد المطلوب في حال ما إذا تولت شركة التمويل ذلك النشاط بنفسها.
 
42-15‏يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تقوم بإجراء مراجعة منتظمة وتقدم لمجلس إدارة شركة التمويل تقريراً حول مدى الالتزام بسياسات وإجراءات التعهيد المعتمدة لدى شركة التمويل.
 
43-15يجب على وظيفة الامتثال، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقوم بإجراء مراجعة ورفع تقرير للدارة العليا أو مجلس إدارة شركة التمويل حول التزام موفري الخدمة بكافة سياسات الامتثال المطبّقة لدى شركة التمويل.
 
44-15يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من توافق ترتيبات وسياسات التعهيد المعتمدة لديها، مع أحكام الشريعة.
 
45-15يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من أن سياساتها وإجراءاتها لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة تراعي، على وجه التحديد، مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة الناجمة عن إخفاق موفر الخدمة في الالتزام بأحكام الشريعة.
 
46-15يجب على شركة التمويل أن تقدم للمصرف المركزي تقارير بشأن ترتيبات التعهيد، بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
 
47-15يجب على شركة التمويل أن تقدم عند الطلب أي معلومات محددة تتعلق بترتيبات التعهيد قد يطلبها المصرف المركزي.
 
48-15يجب على شركة التمويل أن تخطر المصرف المركزي فور علمها بأي إخلال جسيم بأحكام اتفاقية التعهيد، أو أي تطورات أخرى تتعلق بنشاط أعمال تم تعهيده، يكون لها، أو يرجح أن يكون لها، تأثير كبير على عمليات، أو سمعة شركة التمويل، أو وضعها المالي، أو قد تؤدي إلى إفشاء معلومات سرية.