تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19) التدقيق الخارجي

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-19يجب على شركة التمويل أن تعين مدققاً خارجياً قانونياً ومقبولاً لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض،
 
2-19ينبغي أن تكون لدى الشخص المرشّح للعمل كمدقق خارجي لشركة التمويل دراية نظرية وعملية بأعمال التمويل، كما ينبغي أن تكون لديه خبرة إدارية ذات صلة.
 
3-19يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل تعيين المدقق الخارجي. ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل بتعيين مدقق آخر إذا تطلب حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل ذلك.
 
4-19يجب على شركة التمويل ألا تمنح أي تمويل أو تسهيلات أو تفتح أي حسابات لمدققيها الخارجيين.
 
5-19يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير شركة التدقيق الخارجي لديها مرة واحدة على الأقل كل 6 سنوات، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير الشريك في شركة التدقيق الخارجي المسؤول عن التدقيق كل 3 سنوات.
 
6-19للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل باستبدال مدققها الخارجي، أو تغيير شريك مدققها الخارجي، أو يعين مدققاً خارجياً آخر على نفقة شركة التمويل في الحالات التالية:
 
أ.‌ إذا تطلب حجم وطبيعة أعمالها ذلك؛
 
ب.‌ إذا ارتكب المدقق الخارجي أي مخالفة ذات؛
 
ج.‌ إذا كان هنالك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن لدى المدقق الخارجي تضارب في المصالح؛
 
‌د.أو إذا تطلبت ذلك سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصلحة أصحاب المصالح.