يعتبر التعرض الائتماني الخاص بشركة التمويل لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه تعرض ائتماني كبير إذا كانت قيمته تعادل أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة التعرض الائتماني الكبير، يمكن لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
أ.
المخصصات؛
ب.
الضمانات النقدية؛
ج.
الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات؛
د.
والضمانات السيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
2-13
يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرّضات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
3-13
بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للتعرض الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
الجدول1: الحدود القصوى للتعرض الائتماني
المقترض
النسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية
النسب الانفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية
المقترض الواحد
لا ينطبق
%10
مجموعة كيانات ذات صلة
لا ينطبق
%15
المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة
%20
%10
الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل
%20
%10
أعضاء مجلس الإدارة
غير مسموح به
غير مسموح به
موظفو شركة التمويل
%2
20 راتب شهري كحد أقصى
مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويل
غير مسموح به
غير مسموح به
4-13
في الحالات التي يكون فيها مساهم رئيسي عضواً في مجلس إدارة شركة التمويل أيضاً، فسوف يتم التعامل مع التعرّضات الائتمانية ضمن حدود التعرض الائتماني للمساهمين الرئيسيين.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (13) Credit Exposure Restrictions