كتاب روابط اجتياز لـ Article (13) Credit Exposure Restrictions
المادة (13) القيود على التعرض الائتماني
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20231-13 | يعتبر التعرض الائتماني الخاص بشركة التمويل لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه تعرض ائتماني كبير إذا كانت قيمته تعادل أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة التعرض الائتماني الكبير، يمكن لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
| ||||||||
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً. | |||||||||
2-13 | يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرّضات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. | ||||||||
3-13 | بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للتعرض الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه. |
الجدول1: الحدود القصوى للتعرض الائتماني
المقترض | النسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية | النسب الانفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية |
المقترض الواحد | لا ينطبق | %10 |
مجموعة كيانات ذات صلة | لا ينطبق | %15 |
المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة | %20 | %10 |
الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل | %20 | %10 |
أعضاء مجلس الإدارة | غير مسموح به | غير مسموح به |
موظفو شركة التمويل | %2 | 20 راتب شهري كحد أقصى |
مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويل | غير مسموح به | غير مسموح به |
4-13 | في الحالات التي يكون فيها مساهم رئيسي عضواً في مجلس إدارة شركة التمويل أيضاً، فسوف يتم التعامل مع التعرّضات الائتمانية ضمن حدود التعرض الائتماني للمساهمين الرئيسيين. |