تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) القيود على التعرض الائتماني

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-13يعتبر التعرض الائتماني الخاص بشركة التمويل لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه تعرض ائتماني كبير إذا كانت قيمته تعادل أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة التعرض الائتماني الكبير، يمكن لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
 
أ.المخصصات؛
 
ب.الضمانات النقدية؛
 
ج.الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات؛
 
د.والضمانات السيادية.
 
 يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
 
2-13يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرّضات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
 
3-13بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للتعرض الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
 

الجدول1: الحدود القصوى للتعرض الائتماني

المقترضالنسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسماليةالنسب الانفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية
المقترض الواحدلا ينطبق%10
مجموعة كيانات ذات صلةلا ينطبق%15
المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة%20%10
الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل%20%10
أعضاء مجلس الإدارةغير مسموح بهغير مسموح به
موظفو شركة التمويل%220 راتب شهري كحد أقصى
مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويلغير مسموح بهغير مسموح به

 

4-13في الحالات التي يكون فيها مساهم رئيسي عضواً في مجلس إدارة شركة التمويل أيضاً، فسوف يتم التعامل مع التعرّضات الائتمانية ضمن حدود التعرض الائتماني للمساهمين الرئيسيين.