تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) التقارير الائتمانية

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-17يجب على شركة التمويل أن تلتزم التزاماً تاماً بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
 
‌أ.توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى وكالة المعلومات الائتمانية، شهرياً على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك؛
 
‌ب.وطلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من وكالة المعلومات الائتمانية، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد.