تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) متطلبات السيولة

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-12يجوز اعتبار البنود التالية أصولًا سائلة:
 
أ.النقد المودع لدى أحد بنوك الإمارات؛
 
ب.شهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
 
ج.ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يوماً؛
 
د.وسندات الحكومة الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.
 
 لا يعتبر النقد المرهون الذي تحتفظ به شركة التمويل كضمان أصولا سائلة.
 
2-12لأجل تحمل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
 
أ.ضمانات نقدية؛
 
ب.ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات؛
 
ج.وضمانات سيادية.
 
 يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
 
3-12اتساقاً مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
 
4-12لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.