تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20) ‏التفتيش الميداني

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-20‏يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة المركز المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
 
2-20‏يجوز للمصرف المركزي أن يقوم، من وقت لآخر، بإجراء تفتيش على شركة التمويل أو أي من فروعها أو شركاتها التابعة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بغرض التحقق من سلامة مركزها المالي، والتزامها بمواد هذا النظام و/أو أي توجيهات صادرة عن المصرف المركزي.
 
3-20‏يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصاً ما يمارس أعمال التمويل بدون ترخيص، أن يندب أحد مفتشيه لفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التثبت مما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أياً من مواد هذا النظام.
 
4-20‏ولأغراض ‎التفتيش‏ بواسطة المصرف المركزي، يجب على شركة التمويل أن تتيح إمكانية الوصول الكامل لحساباتها، وسجلاتها، ووثائقها، ويجب عليها أن تقدم تلك المعلومات والتسهيلات حسبما يتم ‏طلبها لإجراء التفتيش.
 
5-20إذا لم تقم شركة التمويل بتقديم أي من الحسابات أو السجلات أو المستندات حسبما هو مطلوب لإجراء تفتيش سليم ومناسب، فإن المصرف المركزي سيحقل المسؤولية لمجلس إدارة شركة التمويل وإدارتها العليا.
 
6-20إذا أظهر تفتيش المصرف المركزي أن عمليات شركة التمويل لا تجري على نحو سليم، يجوز للمصرف المركزي عندئذٍ أن يعيّن شخصاً مؤهلاً لتقديم المشورة ومراقبة شركة التمويل. ويتم سداد أتعاب هذا المستشار بواسطة شركة التمويل.