يتكون إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
أ.
رأس المال المدفوع؛
ب.
الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
ج.
والأرباح المحتجزة؛
2-11
يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
أ.
الخسائر المتراكمة؛
ب.
والشھرة.
3-11
الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل هو 150 مليون درهم إماراتي.
4-11
يجب على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم إماراتي، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يوماً من حدوث العجز، ويتوجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
5-11
يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
6-11
يجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تقوم بخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
أ.
الضمانات النقدية؛
ب.
الضمانات المصرفية الصادرة عن بنوك الإمارات؛
ج.
والضمانات السيادية.
ويجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانونا.
7-11
ينبغي أن تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن %10 من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي قانوني إلزامي، ويستمر ذلك حتى يبلغ الاحتياطي القانوني الإلزامي ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.
8-11
يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
9-11
يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان العام عن توزيع الأرباح المقترحة سواء من خلال إعلان صحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (11) Minimum Capital Requirements