تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-11يتكون إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
 
أ.رأس المال المدفوع؛
 
ب.الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
 
ج.والأرباح المحتجزة؛
 
2-11يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
 
أ.الخسائر المتراكمة؛
 
ب.والشھرة.
 
3-11الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل هو 150 مليون درهم إماراتي.
 
4-11يجب على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم إماراتي، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يوماً من حدوث العجز، ويتوجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
 
5-11يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
 
6-11يجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تقوم بخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
 
أ.الضمانات النقدية؛
 
ب.الضمانات المصرفية الصادرة عن بنوك الإمارات؛
 
ج.والضمانات السيادية.
 
 ويجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانونا.
 
7-11ينبغي أن تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن %10 من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي قانوني إلزامي، ويستمر ذلك حتى يبلغ الاحتياطي القانوني الإلزامي ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.
 
8-11يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
 
9-11يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان العام عن توزيع الأرباح المقترحة سواء من خلال إعلان صحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.