تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): المتطلبات المستمرة لنظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

المتطلبات الأساسية

1. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنطام دفع ذات قيمة عالية محدد ضمان الامتثال لما يلي:

  1. 1.1 يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية الامتثال للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والمعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، وضمان عمل نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد بطريقة سليمة ومتواصلة؛ و
     
  2. 2.2 يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية تقديم المعلومات المطلوبة من المصرف المركزي وحيث يراها مناسبة لتمكينه من تحقيق أهدافه.

2. للمصرف المركزي إعفاء مشغل نظام أو منشأة تسوية أو شخص مشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من أحكام هذا النظام، و التعليمات والقواعد و التوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

3. للمصرف المركزي تعيين خبراء ومستشارين متخصصين في نظم البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقاً لهذا النظام.

المتطلبات التفصيلية

4. عند التحديد، يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية الامتثال لمتطلبات الإشراف المفروضة بموجب هذا النظام وأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة (الرجاء مراجعة المادة (9) لمزيد من التفاصيل). قد يعرض عدم الامتثال لأي من هذه المتطلبات الطرف المعني للجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي. بالإضافة الى أحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، نذكر من المتطلبات الرئيسية التالي:

4.1 تقديم التفاصيل - يطلب المصرف المركزي من أي مشغل نظام و/أو منشأة تسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد حديثًا إشعاره كتابيًا بتفاصيل التحديد في غضون أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالتحديد، وتشمل الاسم ومقر العمل والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى بعض جوانب إدارة أو تشغيل النظام. فيما يخص مشغل النظام و/أو منشأة التسوية القائمة على شكل شركة، يُطلب بالمثل تقديم الأسماء والبيانات الشخصية للمدراء والرئيس التنفيذي (إن وجد) والمساهمين في الشركة للمصرف المركزي. يجب إخطار المصرف المركزي كتابيًا بتفاصيل أي تعديل لاحق على أي من هذه البيانات في غضون أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ سريان التعديل.

4.2 الامتثال لمتطلبات السلامة والكفاءة - تشمل المتطلبات العامة التشغيل الآمن والكفؤ لنظام الدفع ذات القيمة العالية، ووضع قواعد تشغيل مناسبة، واعتماد ترتيبات امتثال كافية وملائمة، وتوافر الموارد المالية المناسبة. يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة لغاية إدخال أي تعديل جوهري على قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

4.3 تقديم المعلومات والمستندات - للمصرف المركزي طلب تزويده بالمعلومات والمستندات الخاصة بنظام دفع ذات قيمة عالية محدد من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك فيه وذلك في إطار ممارسة المصرف المركزي لمهامه الإشرافية بموجب هذا النظام. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، والشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد ممن طلب إليه تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والمستندات، تقديمها ضمن المهلة المحددة في الطلب.

4.4 للمصرف المركزي، في أي وقت، الطلب بموجب إشعار مسبق قصير الأجل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية ذات الصلة، الإطلاع على ومراجعة الدفاتر، والحسابات والمعاملات الخاصة بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد وذلك في إطار ممارسته لمهامه.

4.5 للمصرف المركزي الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد تقديم تقرير الى المصرف المركزي مُعد من مدقق أو مدققي الحسابات بشأن بعض النواحي التي يحتاجها المصرف المركزي لأداء أو ممارسة واجباته وصلاحياته بموجب هذا النظام. يلتزم مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد بتعيين مدقق حسابات معتمد من المصرف المركزي أو مدقق حسابات من بين مدققي الحسابات المعتمدين من المصرف المركزي لإعداد التقرير المطلوب منه.

4.6 للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد لاتخاذ أي إجراء ضروري من شأنه أن يؤمن إمتثال نظام الدفع ذات القيمة العالية لمتطلبات هذا النظام. يحدد التوجيه المشار إليه مخاوف المصرف المركزي والإجراء أو الإجراءات التي يتعين اتخاذها، كما ويتضمن النواحي التي يعتبر فيها المصرف المركزي أن نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد غير متوافق مع متطلبات هذا النظام، مع تعيين مهلة للامثتال لما جاء ضمن التوجيه المشار إليه.

4.7 يجب أن يكون لدى مشغل النظام و/أو منشاة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد قواعد تشغيل سليمة لتمكين الأشخاص المشاركين من الحصول على معلومات كافية بشأن حقوقهم والتزاماتهم المرتبطة بمشاركتهم في نظام الدفع ذات القيمة العالية، لا سيما الترتيبات المفترضة والإجراءات ذات الصلة. يجب تحديد هذه الحقوق والالتزامات بوضوح والإفصاح عنها للأشخاص المشاركين.

4.8 يجب على منشأة التسوية إعتماد قواعد وإجراءات كجزء من قواعد التشغيل لتمكين تحقق التسوية النهائية في موعد لا يتجاوز التاريخ والوقت المراد للتسوية. يجب أن تضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة اليقين فيما يتعلق بظروف إعتبار أوامر التحويلات المنفذة من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية نهائية وأنه قد تمت تسويتها بالنسبة لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

4.9 للمصرف المركزي، في الحالات الواجب فيها إتخاذ إجراء معين في ظل الترتيبات المفترضة لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تجاه شخص مشارك في نظام الدفع ذات القيمة العالية، توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد لتقديم المعلومات المتصلة بالتقصير لأي موظف يرشحه المصرف المركزي. يكون الموظف المرشح مسؤولاً عن تقييم وفحص أي موضوع مترتب أو متصل بتقصير الشخص المشارك في نظام الدفع ذات القيمة العالية. يجب أن تحدد القواعد والإجراءات بشكل واضح مسؤوليات الأشخاص المشاركين عن أي خسارة تنشأ عن تقصير الشخص المشارك وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حول مسؤولية الأشخاص المشاركين فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة.