تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (9): الامتثال لمتطلبات مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. حددت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مجموعة من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي (تتوفر تفاصيل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على الموقعين الإلكترونيين: www.bis.org و www.iosco.org).

2. تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي الى مساعدة المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والسلطات الأخرى ذات الصلة في تعزيز سلامة وكفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية وتسجيل الترتيبات، وبشكلٍ عام، الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

3. كما تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، عند الاقتضاء، الى مواءمة وتعزيز المعايير الدولية الحالية وممارسات إدارة المخاطر لنظم البنية التحتية المالية مثل نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية. بشكل عام، يتم التعبير عن هذه المعايير كمبادئ عامة لتأخذ بعين الاعتبار الكيانات والمهام والمواصفات المختلفة لمشغلي النظام ومنشآت التسوية، والطرق المختلفة لتحقيق نتيجة معينة. تضمنت هذه المبادئ أيضًا مجموعة من المتطلبات المحددة كحد أدنى (مثل الائتمان والسيولة والمبادئ العامة لمخاطر الأعمال) لضمان قاعدة أساسية مشتركة لإدارة المخاطر عبر مناطق الاختصاص وبين نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية.

4. يجب على مشغل النظام ومنشأة التسوية إدارة مخاطر نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الخاصة بهم بما يضمن سلامتها وتعزيز الاستقرار المالي. إضافةً إلى ذلك، لا يجب أن تكون نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية آمنة وحسب ، بل يجب أن تكون كفؤة أيضًا. تشير الكفاءة بشكل عام إلى استخدام الموارد من قبل مشغل النظام، منشأة التسوية والأشخاص المشاركين في أداء مهامهم. يساهم نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الآمن والكفء في تعزيز حسن أداء الأسواق المالية.

5. تم تصميم مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، كمعايير عالمية، بشكل عام لكي تسري على جميع نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية في مناطق الاختصاص المختلفة. بناءً عليه، يفرض المصرف المركزي على أي نظام دفع ذات قيمة عالية محدد مراعاة والامتثال لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، بالإضافة الى توافقه مع متطلبات الإشراف المحددة في المادة (8) من هذا النظام. علاوةً على ذلك، للمصرف المركزي فرض متطلبات أقوى من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على نظم الدفع ذات القيمة العالية إما بناءً لمخاطر معينة تشكلها نظم الدفع ذات القيمة العالية أو كسياسة عامة.

6. تخضع للمتطلبات المشار إليها في البنود أدناه نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية المشغلة من المصرف المركزي، والهيئات والكيانات التابعة للمصرف المركزي وتلك المشغلة من القطاع الخاص. على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تطبيق هذه المتطلبات بشكل مستمر في إطار تشغيل وأعمال نظام الدفع ذات القيمة العالية، بما في ذلك عند مراجعة أدائهم وتقييم أو اقتراح خدمات جديدة، أو اقتراح تعديلات على ضوابط المخاطر.

7. في إطار مواءمة هذا النظام مع الممارسات الدولية الرائدة، يجب على نظام الدقع ذات القيمة العالية الامتثال للمبادئ ذات الصلة المحددة ضمن البنود أدناه.

8. المبدأ 1: الأساس القانوني - يجب أن يكون لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أساس قانوني متين وواضح وشفاف وذو درجة عالية من اليقين القانؤني وإطار قانوني قابل للإنفاذ لكل من الأوجه الجوهرية الخاصة بأنشطته.

9. المبدأ 2: الحوكمة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أن يعتمد ترتيبات حوكمة واضحة وشفافة، من شأنها تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع ذات القيمة العالية، ودعم استقرار النظام المالي بمفهومة الأشمل، وغيرها من الأعتبارات ذات الصلة بمقتضيات المصلحة العامة وأهداف الأطراف ذات الصلة.

10. المبدأ 3: إطار الإدارة الشاملة للمخاطر - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أن يعتمد إطار سليم لإدارة المخاطر وذلك لتأمين إدارة شاملة للمخاطر القانونية، والائتمانية، والتشغيلية والمخاطر المرتطبة بالسيولة وغيرها من المخاطر.

11. المبدأ 4: مخاطر الائتمان - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة إنكشافاته الائتمانية على الشخص المشارك، وتلك المتأتية عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية بشكل فعال. يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحفاظ على موارد مالية كافية لتغطية إنكشافاته الائتمانية على كل شخص مشارك بشكل كامل وعلى درجة عالية من الثقة.

12. المبدأ 5: الضمانات - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الذي يتطلب ضمانات لإدارة الانكشافات الائتمانية الخاصة به أو بالمشاركين فية، أخذ الضمانات ذات المخاطر المنخفضة لجهة الائتمان والسيولة والسوق. كما على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع وفرض نسب خصم وحدود تركزات ملائمة.

13. المبدأ 6: مخاطر السيولة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السيولة بشكل فعال. على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحفاظ على موارد سيولة كافية من جميع العملات ذات الصلة لتسوية التزامات الدفع في ذات اليوم، وعند الضرورة، تسوية التزامات الدفع خلال اليوم أو عدة أيام بدرجة عالية من الثقة، في ظل سيناريوهات الضغط المختلفة، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تخلف المشارك أو تابعيه الذي قد يؤدي الى أضخم إلتزام للسيولة الإجمالية لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في ظروف حرجة للسوق إنما محتملة التحقق.

14. المبدأ 7: نهائية التسوية - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تأمين تسوية نهائية واضحة وأكيدة وذلك كحد أدنى بإنتهاء تاريخ الاستحقاق. وفي حالة الضرورة أو الأفضلية، يجب أن يوفر نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية التسوية النهائية في الوقت الفعلي أو خلال اليوم.

15. المبدأ 8 : التسوية المالية - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تنفيذ تسوياته المالية باستخدام أموال المصرف المركزي متى كان ذلك عملياً ومتاحاً. وفي حال عدم استخدامه لها، يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحد والإشراف بشكل دقيق على المخاطر المتصلة بالائتمان والسيولة الناجمة عن استخدام أموال المصارف التجارية.

16. المبدأ 9: أنظمة تسوية القيم المتبادلة - إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية يقوم بتسوية معاملات تتناول تسوية التزامين متقابلين كالأوراق المالية ومعاملات الصرف الأجنبي، يجب علية إزالة المخاطر الرئسية من خلال ربط التسوية النهائية لأحد الالتزامات بالتسوية النهائية للالتزام الآخر.

17. المبدأ 10: قواعد وإجراءات تخلف المشاركين - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات فعالة وواضحة لإدارة تخلف شخص مشارك. ينبغي تصميم هذه القواعد والإجراءات لضمان إتخاذ نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في الوقت المناسب إجراءات إحتواء الخسائر وضغوط السيولة والاستمرار في الوفاء بالتزاماته.

18. المبدأ 11 - المخاطر العامة للأعمال - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر العامة للأعمال والاحتفاظ بما يكفي من صافي الموجودات السائلة الممولة من الأسهم لتغطية الخسائر العامة المحتملة للأعمال حتى يتمكن من مواصلة عملياته وخدماته في حال تحقق الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن يكون صافي الموجودات السائلة كافٍ في جميع الأوقات لضمان التعافي والإنهاء التدريجي المنظم للعمليات والخدمات الحرجة.

19. المبدأ 12: مخاطر الحفظ الأمين والاستثمار - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية حماية الأصول الخاصة به وأصول الأشخاص المشاركين والتخفيف من مخاطر الخسارة أو التأخير في الوصول الى هذه الأصول. كما يجب أن تكون استثمارات نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في أدوات ذات حد أدنى من المخاطر الإئتمائية والمخاطر المرتبطة بالسوق ومخاطر السيولة.

20. المبدأ 13- المخاطر التشغيلية - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد المصادر المحتملة للمخاطر التشغيلية، على المستويين الداخلي والخارجي، والتخفيف من آثارها من خلال استخدام النظم والسياسات والإجراءات والضوابط المناسبة. يجب تصميم نظم الدفع ذات القيمة العالية بما يضمن درجة عالية من الثقة على مستويات الأمن والتشغيل وأن يكون لها قدرة استيعابية كافية قابلة للتطوير. يجب أن تهدف إدارة استمرارية العمل لتحقيق التعافي الفوري للعمليات والوفاء بالتزامات نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية، بما في ذلك عند حدوث خلل كبير أو واسع النطاق.

21. المبدأ 14: متطلبات المشاركة والوصول - يجب أن يكون لنظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية معايير موضوعية، قائمة على أساس المخاطر ومعلنة للمشاركة، بما يؤمن المشاركة العادلة وغير المقصورة.

22. المبدأ 15 - ترتيبات مستويات المشاركة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد، ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الناشئة عن ترتيبات مستويات المشاركة.

23. المبدأ 16: روابط البنية التحتية لأسواق المال - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الذي ينشئ روابط مع واحدة و أكثر من البنى التحتية المالية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر المتصلة بهذه الروابط.

24. المبدأ 17: الكفاءة والفعالية - يجب أن تكون نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية كفء وفعال في تلبية متطلبات الأشخاص المشاركين والأسواق التي يخدمها.

25. المبدأ 18: إجراءات ومعايير الاتصالات - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تطبيق، أو على الأقل استيعاب، إجراءات ومعايير الاتصالات ذات الصلة والمتعارف عليها دولياً من أجل تسهيل كفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية والتسجيل.

26. المبدأ 19: الإفصاح عن القواعد، والإجراءات الأساسية وبيانات السوق - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات واضحة وشاملة، وتوفير المعلومات الكافية لتمكين الأشخاص المشاركين من فهم المخاطر والرسوم وغيرها من النفقات الجوهرية التي قد تترتب عن مشاركتهم في نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية بشكل دقيق. يجب الإفصاح بشكل مناسب عن كافة القواعد والإجراءات ذات الصلة.

27. بالإضافة الى ذلك، أصدرت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق المالي استراتيجية، "الحد من مخاطر الاحتيال في دفعات البيع بالجملة المرتبطة بأمن نقطة النهاية"، في 8 مايو 2018، لتشجبع جهود القطاعات المختلفة للحد من مخاطر الاحتيال في دفعات البيع بالجملة ومساعدة المشاركين في السوق على التركيز. تم تصميم هذه الإستراتيجية لمساعدة مشغل النظام ومنشأة التسوية والأشخاص المشاركين في نظم البنية التحتية المالية وشبكات الرسائل بالإضافة إلى المشرفين والجهات الرقابية التابعة لهم. تحدد الاستراتيجية سبعة عناصر تغطي جميع المجالات ذات الصلة بمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له والتواصل بشأنه لتعمل بشكل متكامل.

28. يوجب المصرف المركزي على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم دفع ذات قيمة عالية محدد الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق، وتعديلاتها، عند تنفيذ التدابير الأمنية الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية.