تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفـات

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. بنـك: مؤسسـة ماليـة مصـرح لهـا بواسـطة المصـرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
     
  2. المصرف المركزي: مصرف الإمـارات العربية المتحـدة المركزي؛
     
  3. قـانون المصرف المركزي: القـانون الاتحـادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظـام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كمـا يتم تعديلـه أو استبداله مـن وقت لآخر.
     
  4. المصطلحات المستخدمة في هذا النظـام: كما هـي معرّفة في إطار رأس مال بازل-3، مثل: Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems الصادر عن “لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي” في شهر ديسمبر 2010 وتم تعديلـه في شهر يونيو 2011.