المصرف المركزي: مصرف الإمـارات العربية المتحـدة المركزي؛
قـانون المصرف المركزي: القـانون الاتحـادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظـام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كمـا يتم تعديلـه أو استبداله مـن وقت لآخر.
المصطلحات المستخدمة في هذا النظـام: كما هـي معرّفة في إطار رأس مال بازل-3، مثل: Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems الصادر عن “لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي” في شهر ديسمبر 2010 وتم تعديلـه في شهر يونيو 2011.