تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطـاق التطـبيق:

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017

ينطبق هذا النظـام والمعـايير المصـاحبة له على كافة البنوك. ويتعيّن على البنوك التحقق مـن الالتزام بهذا النظـام والمعــايير المصاحبة على المستويين الاثنين التاليين:

  1. i. مستوى متطلبـات نسبة كفاية رأس المـال الفردية، والتي تقيس كفاية رأس مال بنك منفرد، بناء على متانة رأس ماله كوحدة مستقلة.
     
  2. ii. مسـتوى متطلبات نسـبة كفايـة رأس المـال للمجموعة، والتي تقيـس كفاية رأس مال البنك بناء علـى متانـة رأس مالـه، وسـمات المخـاطر الـي يتعرّض لها، بعد أن يتم الإعداد الرقابي للأصول والخصوم الموحّدة للمجموعة.