تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): رفع التقارير

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول وضعها الرأسمالي، طبقا للشكل والتواتر الزمني المنصوص عليهما في المعايير.
     
  2. يتعيّن على أي بنك أن يقدم، عند الطلب، أي معلومات محددة تتعلق بوضعه الرأسمالي.