كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Reporting
المادة (10): رفع التقارير
C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017- يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول وضعها الرأسمالي، طبقا للشكل والتواتر الزمني المنصوص عليهما في المعايير.
- يتعيّن على أي بنك أن يقدم، عند الطلب، أي معلومات محددة تتعلق بوضعه الرأسمالي.