تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة:

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017

يسعى المصرف المركـزي الـى تعزيـز التطـوير والتحقق من عمل النظـام المصرفي على نحـو كـفء وفعّـال. ولتحقيـق هذه الغاية، فإن البنوك ملزمة بإدارة رأس مالها على نحو احترازي ومتـدبّر. ومن الأهمية بمكـان أن تحرص البنوك على توفير قاعـدة رأس مـال متينـة وعاليـة النوعيـة لمسـاندة انكشـافاتها للمخاطر، كي تسهم في استقرار النظام المالي للدولة.

ويهدف المصرف المركـزي مـن إدخالـه لهـذا النظـام الخـاص بكفاية رأس المال، إلى التحقق من أن كفـاية رأس مال البنوك تتماشى مع الأنظمة المعدّلة الصـادرة عـن “لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي” في وثيقتهـا بعنـوان: “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems والتـي يشـار إليها عموما بـ “بازل-3”. وتصـاحب هذا النظـام مجموعة من المعـايير التي تتضمن تفاصيل حول التوقعـات الرقابيـة للمصرف المركزي فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال.

وقـد تـم إصـدار هـذا النظـام والمعـايير المصـاحبة له عملا بالصـلاحيات الممنوحـة للمصـرف المركـزي بموجب أحكـام قانون المصرف المركزي.

وفي الحـالات التـي يتضـمن فيهـا هـذا النظـام، أو معـاييره المصاحبة، إلزاما بتوفير معلومـات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو معالجة بنود بعينها واردة باعتبارها حدا أدنى مطلوبا، فإن المصرف المركزي قد يفـرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.