تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): المتطلبات الكمـية

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. يشمل إجمالي رأس المال الرقابي مجموع البنود التالية:

    i. رأس مال الشق-1، ويتألف من:
    1. أ) حقوق ملكية عادية الشق-1؛ و
       
    2. ب) رأس مال الشق-1 الإضافي
    ii. رأس مال الشق-2
     
  2. تكون كافة مكونات رأس المـال الرقابي المشار إليها في المادة 2-1 صـافية من التعـديلات الرقابية. ويتيعن علـى البنك الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات التالية، في جميع الأوقات:

    i. يجب أن تشكل حقوق الملكية العادية الشق-1 ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجّحة بالمخاطر؛

    ii. يجب أن يشكّل رأس مال الشق-1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجّحة بالمخاطر؛

    iii. يجب أن يشكّل إجمـالي رأس المـال، المحتسـب باعتبـاره مجموع رأس مال الشق-1 ورأس مال الشق-2، ما لا يقـل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.

  3. من الممكن، بناء علـى نتـائج “عمليـة المراجعة الإشرافية والتقييم” التي يجريها المصرف المركزي، أن يكون البنك عرضة لمتطلبات رأس مال إضافية، ويشار إليها أيضـا بمتطلبات الموجهات الإشرافية الفرديـة بشـأن رأس المال (SCG). ويتعـيّن علـى البنـوك المعنيـة الالتـزام بمتطلبات الموجهات الإشرافية الفردية بشأن رأس المال التي يضعها المصرف المركزي.