تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): الترتيبات الانتقالية

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. لأغراض احتساب القيمة للبنود التالية:

    i. التعـديلات الرقابيـة المشـار إليهـا في المـادة (4-1) من هذا النظام؛

    ii. رأس المال المصدر من مؤسسة تابعة، المشـار إليـه أيضا باعتباره مصلحة أقلية؛

يتعيّن على البنوك تطبيق النسب المئوية التالية:

  1. أ) 80% للفترة من 01 ينـاير 2017 إلـى 31 ديسمبر 2017؛
  2. ب) 100% للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2018.
  1. يـتم السـحب التـدريجي لـلأدوات الرأسـمالية التـي لـم تعـد مؤهلة كحقوق ملكية غير عاديـة الشق-1، أو كرأس مال الشق-2، على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات، اعتبارا من 01 ينـاير 2017. وسـيتم تبيـان القواعـد التـي سـيتم بهـا السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية ضمن المعايير.
     
  2. سـيتم اسـتبعاد الأدوات الرأسـمالية المتضـمنّة فـي حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1، التـي لا تسـتوفي متطلبـات هـذا النظام، من حقوق الملكية العادية الشق-1 اعتبـار من 31 ديسمبر 2017.
     
  3. يوضح الجدول - 2 أدناه الترتيبات الانتقالية:
    الجدول - 2: الحد الأدنى للترتيبات الانتقالية
    عنصر رأس المالبازل 2 2016بازل 3 2017بازل 3 2018بازل 3 2019
    الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية العادية الشق-1-%7.0%7.0%7.0
    الحد الأدنى لنسبة رأس مال الشق-1%8.0%8.5%8.5%8.5
    الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال%12.0%10.5%10.5%10.5
    مصد حماية رأس المال-%1.25%1.875%2.5
    مصد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، كنسبة مئوية من الإضافة لرأس المال.-%50%75%100
    مصد التقلبات الدورية-%0- %1.25%0- %1.875%0-%2.5