تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): متطلبات الإفصاح

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. للمساعدة في تحسين شفافية رأس المال الرقابي، وانضباط السـوق، سـيتم إلـزام البنـوك بالإفصـاح عن البنـود التاليـة، كحد أدنى:

    i. المطابقة الكاملة لكافـة عناصر رأس المـال الرقـابى مع الميزانية العمومية في البيانات المالية المدققة؛

    ii. إفصاح منفصل عن كافة التعديلات الرقابية والبنـود التـي لـم يـتم خصمها من رأس مال حقـوق الملكيـة العادية الشق-1 بموجب البنود 87 و 88 مـن بـازل-3؛

    iii. وصف لكافـة الحـدود القصوى والحـدود الـدنيا، مـع تحديد عناصر رأس المـال الإيجابيـة والسـلبية التـي تنطبق عليها الحدود القصوى والحدود الدنيا؛

    iv. وصـف للسـمات الرئيسـية لـلأدوات الرأسـمالية المصدرة؛

    v. يجب علـى البنـوك التـي تفصح عـن نسـب تتضمن عناصر لرأس المـال الرقـابي، علـى سـبيل المثال، نسـب “حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1” أو “رأس المال الأساسي الشق-1” أو “حقوق الملكية العاديـة الملموسـة” أن ترفـق مع هـذه الافصـاح توضـيحا شاملا للكيفية التي تم بها احتساب هذه النسب؛

    vi. كامل الأحكام والشروط لكافة الأدوات المضمّنة في رأس المال الرقابي، وتستثنى من ذلـك الإصدارات التي تمـت قبـل دخـول هـذا النظـام حيـز النفـاذ تحـت قاعدة “الالتزام بالمتطلبات السابقة”