تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): مكوّنات رأس المال

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. يتـألف رأس مـال حقوق الملكيـة العاديـة الشق-1 مـن مجموع البنود التالية:

    i. أسهم عاديـة مصـدرة بواسطة بنك، تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

    ii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

    iii. الأرباح المحتجزة؛

    iv. الاحتياطيات القانونية؛

    v. الاحتياطيات الإلزامية،

    vi. مداخيل شاملة أخرى متراكمة، واحتياطيات أخرى مفصح عنها؛

    vii. أسهم عادية مصدرة بواسطة مؤسسـات تابعة لبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثـة، ويشار إليها أيضـا بمصـالح الأقليـة، والتي تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكيـة العادية الشق-1؛

    viii. التعـديلات الرقابيـة المطبّقـة عند احتسـاب حقـوق الملكية العادية الشق-1.

  2. يتـألف رأس مال الشـق-1 الإضـافي مـن مجمـوع البنـود التالية:

    i. الأدوات المصـدرة بواسـطة البنـك، والتـي تكـون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضـافي، ولا تكون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

    ii. فـائض الأسهم، أو علاوة الإصدار، الناتجة عن إصـدار أدوات مضـمّنة فـي رأس مـال الشق-1 الإضافي؛

    iii. أدوات مصدرة بواسطة مؤسسات تابعة للبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثة، وتكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضافي، ولا تكـون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

    iv. التعديلات الرقابية المطبّقة عند احتساب رأس مال الشق-1 الإضافي.

  3. يتألف رأس مال الشق-2 من مجموع البنود التالية:

    i. بالنسـبة للبنـوك التـي تسـتخدم المنهجيـة القياسـية لمخــــاطر الائتمــــان: المخصصـــــات العامـة/الاحتياطيات العامـة لخسـائر القـروض بمـا يصـل إلـى 1.25%، كحـد أقصـى، مـن الأصـول المرجحة بالمخاطر الائتمانية؛

    ii. أدوات حقوق الملكية المسـتمرة، غير المضـمّنة في رأس مال الشق-1؛

    iii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضـمّنة في رأس مال الشق-2؛

    iv. الأدوات التي تكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-2؛

    v. أدوات مسـتمرة مصـدرة بواسـطة مؤسسـات تابعـة تظهر في الحساب المجمّع، وغير مضمّنة في رأس مال الشق-1؛

    vi. التعديلات الرقابية التي يتم تطبيقها عند احتساب رأس مال الشق-2.

  4. يجب ألا يتم تصنيف حسـابات الاسـتثمار بالمشـاركة في الأربـاح، باعتبارهـا جزءا من رأس المال الرقـابي لبنـك إسلامي، كما هو مشار إليه في المادة (2) من هذا النظام.
     
  5. تعود احتياطيـات مخـاطر الاستثمـار وجزء مـن احتياطي مسـاواة الأربـاح، إن وجد، إلـى حقـوق الملكيـة الخاصـة بأصـحاب حسـابات الاسـتثمار، ويجب، مـن ثـم، ألا يـتم استخدامها في احتساب رأس المال الرقـابي لبنك إسلامي. وبما أن الغرض من احتياطي مساواة الأرباح هو تسـهيل دفعات الأرباح، وليس لتغطيـة الخسـائر، لـذا يجب ألا تتم معاملة أي جزء من احتياطي مساواة الأرباح يكون جزءا من احتياطيات بنك إسلامي، باعتبـاره رأس مال رقابي، حسبما هو مشار إليه في المادة (2) من هذا النظام.