تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): التعديلات الرقابية

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. يجب تطبيق التعديلات التالية على رأس مال حقوق الملكية العادية الشق-1:
     

    i. الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى؛

    ii. الأصول الضرائبية المؤجلة؛

    iii. الاحتياطيات التحوطية للتدفقات النقدية؛

    iv. العائدات على مبيعات تتعلق بمعاملات توريق؛

    v. عائدات وخسائر تراكمية تعزى إلى تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة، على خصومات مالية بقيمة عادلة؛

    vi. أصول وخصوم صندوق معاشات محددة؛

    vii. استثمارات في أسهم البنك الخاصة، أو أسهم خزينة؛

    viii. تملك متبادل للأسهم في رأس مال كيانات بنكية، أو مالية أو تأمينية؛

    ix. استثمارات في راس مال كيانات بنكية أو ماليـة أو تأمينية تكون خارج نطاق الرقابـة الموحدة، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس مال الأسهم العادية المصدر للكيان؛

    x. اسـتثمارات كبيرة في راس مال كيانات بنكيـة أو مالية أو تأمينية تكون خارج نطاق الرقابة الموحدة؛

    xi.خصومات السقف المقرر.

  2. بالنسبة للبنود التالية، والتي تم خصمها تحت بازل-2 بواقع 50% من رأس مال الشق-1، وبواقع 50% من رأس مال الشق-2، أو كان يتوفر بشأنها خيار خصمها أو ترجيحها بالمخاطر، يجب على البنوك تطبيق وزن المخاطر الذي يتم احتسابه باعتباره معكوس متطلب الحد الأدنى لإجمالي رأس المال:
     

    i. انكشافات توريق معينة؛

    ii. عـدم سداد/عدم تسليم فـي معـاملات لا تقـوم علـى قاعـدة التسـليم مقابـل الـدفع، ولا تقـوم علـى قاعـدة الدفع مقابل الدفع؛

    iii. استثمـارات كبيرة في كيانات تجارية.