تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017

سـيتم إلـزام البنـوك المصـنّفة كبنـوك محليـة ذات أهميـة نظاميـة بالاحتفـاظ بمصـدات رأس مـال إضـافية تطبـق علـى رأس مال حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1. وسـيقوم المصـرف المركـزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن.