تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): النشر والتطبيق

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017

ينشر هذا النظام في الجريـدة الرسـمية ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن 1 فبراير 2017.