تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): مصد حماية رأس المال

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
  1. بالإضافة إلى الحد الأدنى لرأس مال حقوق الملكية العادية الشق-1، بمـا يعـادل 7.0% مـن الأصـول المرجّحة بالمخاطر، يتعيّن علـى البنـوك الاحتفـاظ بمصـدات لحماية رأس المـال (CCB) ، بمـا يعـادل 2.5% مـن الأصـول المرجّحة بالمخاطر، في هيئة حقوق ملكية عادية الشق-1.
     
  2. كما تشجّع البنوك، خارج فترات الضغط، علـى الاحتفاظ بمصدات رأس مال فوق متطلبات كفاية رأس المال.
     
  3. وبالنسبة للبنك الذي لا يلتزم بمتطلبات المصد:

    i. يجـب عليـه قصر توزيـع الأربـاح علـى مسـاهميه بموجب ما هو وارد في الجدول-1؛

    ii. يتعـيّن أن تكـون لديـه خطـة واضـحة لسـد نقـص المصد كجزء من عمليته الداخلية لتقييم كفايـة رأس المال؛

    iii. يجـب عليـه الوصـول بالمصـد إلـى المسـتوى المطلـوب خـلال الفتـرة الزمنيـة المتفـق عليهـا مـع المصرف المركزي؛

    iv. سـتتم مراقبتـه عـن كثـب بواسـطة المصـرف المركزي.

        الجدول -1
   معايير الحد الأدنى لحماية رأس المـال لكل بنك
نسبة رأس مـال حقـوق الملكـية العـادية الشق-1      الحد الأدنى لنسب حماية رأس المال (معبّر عنها كنسبة مئوية من العائدات)
%7.0 - %7.625%100
> %7.625 - %8.25%80
> %8.25 - %8.875%60
> %8.875 - %9.5%40
> %9.5%0