تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): مصـد التقلبات الدورية

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017

كي يتسنى تحقيق الهـدف الأوسع للاحتـراز الكلـي المتمثـل في حماية النظام المصرفي من النمو المفرط في إجمـالي الائتمـان، وبالإضـافة لمتطلبـات مصـد حمايـة رأس المـال، قـد يـتم إلـزام البنـوك بتطبيـق “مصد للتقلبات الدوريـة”. ويجـب علـى البنـوك مقابلـة متطلبـات مصـد التقلبـات الدوريـة باسـتخدام رأس مـال حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1. وسيتراوح مسـتوى متطلـبات مصـد التقلــبات الــدورية مـا بـين 0% - 2.5% مـن الأصـول المرجّحـة بالمخـاطر، وسـيقوم المصـرف المركـزي بإخطـار البنوك بشأنه خلال فترة إخطار ملائمة.