تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) الأنشطة المصرح بها

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-10يجوز لأي شركة أن تتقدم بطلب ترخيص لممارسة واحد أو أكثر من واحد من أنواع الأنشطة التالية:
 
أ.تمويل الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والائتمان قصير الأجل؛
 
ب.تمويل الرهن العقاري، بما في ذلك السكني والتجاري؛
 
ج.تمويل الشركات، بما في ذلك تمويل المقترضين من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي، ونظم حماية الأجور؛
 
د.البطاقات مسبقة الدفع؛
 
ه.توزيع منتجات الغير كوكيل، بشرط أن تحصل شركة التمويل على موافقة من السلطة المعنية لتوزيع منتجات الغير المحددة.
 
 ويجب أن يوضح طلب الترخيص المنتجات ضمن كل نشاط ترغب شركة التمويل في عرضه لعملائها.
 
2-10يجوز لمجلس إدارة المصرف المركزي مراجعة وتعديل قائمة الأنشطة المصرح بها المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام.
 
3-10تكون أنشطة التمويل الخاصة بشركة التمويل الإسلامية هي الأنشطة المنصوص عليها في المادة 10-1 مع مراعاة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
 
4-10يجوز لشركة التمويل أن تقبل الودائع من أشخاص اعتباريين فقط، وتصدر شهادات إيداع لأولئك الأشخاص فقط. ويُحظر على شركة التمويل قبول الودائع أو القروض من الأفراد، كما يُحظر عليها فتح الحسابات من أي نوع، عدا حسابات القروض، وبأي صورة نيابة عن الأفراد.
 
5-10يُسمح لأي شركة تمويل بالاقتراض من بنوك الإمارات. ويجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي بشرط التحوط لتقليل مخاطر العملة. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي نسبة 25% من إجمالي تمويلات وإيداعات شركة التمويل.
 
6-10يجب على شركة التمويل أن تقوم بتحديث ترخيصها كي تمارس أي نشاط خلاف الأنشطة المحددة في ترخيصها.
 
7-10يجب على شركة التمويل أن تحصل على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لتقديم أي خط منتجات جديد ضمن الأنشطة المذكورة في ترخيص شركة التمويل.
 
8-10وفقاً للمواد 10-1 (أ) و10-1 (ب) و10-1 (ج) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل أن تمنح سلفاً وقروضاً إلى أشخاص اعتبارين وأفراد مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض تسهيلات الائتمان المتجدد، وفتح خطابات الاعتماد، وإصدار خطابات الضمان للأشخاص الاعتباريين.
 
9-10يجوز لشركة التمويل التقدم بطلب للمصرف المركزي للحصول على عدم ممانعة على الشراكة مع وكيل لتقديم الائتمان قصير الأجل. ويجب على شركة التمويل عند التعاقد مع وكيل، التحقق، على الأقل من أن الوكيل ممتثل بالكامل لكافة مواد القسم - 2 من هذا النظام، باستثناء المواد (21) الترخيص، و (22) قيود الترخيص و (25) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال. وسوف يحدد المصرف المركزي لشركات التمويل متطلبات الحصول على عدم الممانعة للتعاقد مع وكيل، على أساس كل حالة على حدة.
 
10-10ولشراكة شركة التمويل مع الوكيل أن تشتمل فقط على:
 
 
أ.قيام الوكيل بعرض منتجات وخدمات الائتمان قصير الأجل، الخاصة بشركة التمويل والممولة من قبلها، على المقترضين؛
 
ب.و/أو قيام الوكيل بتقديم منتجات ائتمان قصير الأجل للمقترضين، تكون ممولة بالكامل من قِبل الوكيل.
 
11-10وفقًا للمادة 10-1 (د) من هذا النظام للمصرف المركزي أن يوافق على طلب شركة التمويل للعمل كمدير برنامج لبرامج البطاقات مسبقة الدفع (القابلة لإعادة التعبئة)، لصالح أي من بنوك الإمارات، حسب الشروط التالية:
 
أ.ينبغي فصل حسابات الضمان (الحسابات المجمعة) عن ودائع شركة التمويل؛
 
ب.يتحمل البنك العامل بدولة الإمارات مسؤولية وظائف الامتثال ورفع التقارير فيما يخص مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب؛
 
ج.يجب على البنك العامل بدولة الإمارات أن يتأكد من وجود النظم والضوابط الملائمة لمراقبة كافة المعاملات؛
 
د.ينبغي على مجلس إدارة شركة التمويل أن يشرف على مخاطر الأعمال؛
 
ه.تتحمل شركة التمويل مسؤولية التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك، وبصفة خاصة إجراءات اعرف عميلك الأولية، وبأنها تعمل بكفاءة؛
 
و.يجب على شركة التمويل أن تتأكد من أن إجراءاتها فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك تتوافق مع إجراءات مواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة لدى بنوك الإمارات.
 
ز.يجب على شركة التمويل فحص كل معاملة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز الحدود المذكورة في القانون أو النظام ذي الصلة أو أي إشعار صادر عن المصرف المركزي.
 
ح.ينبغي أن تتأكد شركة التمويل من وجود إجراءات بشأن تشغيل الحساب المجمع وضوابط التسوية، ومراجعات التدقيق المستقل؛
 
ط.الالتزام بجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن في جميع الأوقات.
 
12-10تماشياً مع أحكام المادة 10-4 من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل قبول الودائع من الأشخاص الاعتباريين وإصدار شهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين، حسب الشروط التالية:
 
أ.أن تكون فقط ودائع لأجل، وألا تقل مدتها عن ثلاثين يومًا؛
 
ب.أن تخضع أي وديعة يتم قبولها لإدارة أصول وخصوم كفؤة وفعالة؛
 
ج.ألا تتجاوز أي وديعة لطرف واحد 20% من إجمالي الإيداعات المقبولة وشهادات الإيداع الخاصة بشركة التمويل.
 
13-10يجوز لشركة التمويل أن تساهم في رأس مال الأسهم الخاص بالشركات المذكورة أدناه فقط. ويجب أن تكون هذه الشركات مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة:
 
أ.شركات الوساطة؛
 
ب.شركات الصرافة؛
 
ج.بنوك الإمارات؛
 
د.شركات التمويل.
 
14-10يجب ألا تتجاوز المساهمة المنفردة المشار إليها في المادة 10-13 من هذا النظام 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل كما هي معرفة في المادة 11 ، كما يجب ألا تزيد المساهمة الإجمالية في قاعدة رأس مال الشركات المذكورة في المادة 10-13 من هذا النظام عن 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
 
15-10يجب ألا تتجاوز أي مساهمة في أي شركة من شركات قطاع التمويل المذكورة في المادة 10-13 من هذا النظام عن 25% من رأس مال الشركة المستثمر فيها. ولا يسري هذا القيد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية لشركة التمويل المستثمرة.
 
16-10يجوز لشركة التمويل أن تحتفظ بودائع لدى بنوك الإمارات وأن تحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات، بشرط:
 
أ.ألا يقل عدد بنوك الإمارات التي تضع فيها شركة التمويل الودائع، عن أربعة بنوك؛
 
ب.وألا تتجاوز مثل تلك الودائع أو شهادات الإيداع في أي بنك من بنوك الإمارات نسبة %10 من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
 
17-10يجب على شركة التمويل أن تحصل على موافقة المصرف المركزي من أجل إصدار السندات أو الصكوك. ويجب أن تكون سندات وصكوك شركة التمويل مقوّمة بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي فقط.
 
18-10يُحظر على شركة التمويل أن تم ول أي مقترض لا يكون كياناً مؤسساً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة، أو لا يكون مقيما بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو حيث لا تكون الأصول المرهونة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
19-10يحظر على شركة التمويل ممارسة أي أعمال صرافة، أو الدخول في أي عقود غير محوطة للصرف الأجنبي.
 
20-10يجب على شركة التمويل ألا تشتري أو تتملك أي ممتلكات غير منقولة، باستثناء الممتلكات غير المنقولة التي قد تستخدم كمقر لعملياتها.
 
21-10لا تحُول أحكام المادة 10-20 في هذا النظام دون قيام شركة التمويل بضمان أي دين على ممتلكات غير منقولة، ولا تمنعها، في حالة التخلف عن سداد ذلك الدين، من إبرام اتفاقية تسوية مع المقترض ذو الصلة، ونتيجة لذلك تتملك تلك الممتلكات غير المنقولة لتسييلها عن طريق البيع أو العرض في المزاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الملكية. وللمصرف المركزي أن يمدد تلك الفترة بناءً على مبررات مقبولة للمصرف المركزي.
 
22-10لا تنطبق أحكام المادة 10-20 من هذا النظام على شركات التمويل الإسلامية، التي يجوز لها تملك كافة الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة، والسلع، كجزء من عقد تمويل مبرم مع المقترض.
 
23-10-لا تنطبق أحكام المادة 10-20 من هذا النظام على تلك الممتلكات، حسبما تتم الموافقة المسبقة عليه، صراحة، بواسطة المصرف المركزي من وقت لآخر.
 
24-10يجب على شركة التمويل ألا تزاول أي نشاط غير مرخص لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.