1-14 | يجب على شركة التمويل تطوير مبادئ وسياسة خاصة بها للحوكمة المؤسسية، واعتمادها من قِبل مجلس إدارتها، وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. ويجب أن تتضمن سياسة الحوكمة المؤسسية ما يلي، كحد أدنى: أ. | وصف للهيكل التنظيمي، بما في ذلك جميع الدوائر والمسميات الوظيفية، مع بيان مهامها ومسؤولياتها؛ | ب. | ضوابط لضمان الاستقلالية وفصل الواجبات؛ | ج. | أدوار ومسؤوليات وتركيبة مجلس الإدارة، ولجانه إن وجدت؛ | د. | سياسات المخصصات والتعويضات؛ | ه. | ضوابط تضارب المصالح؛ | و. | ضوابط النزاهة والشفافية؛ | ز. | ضوابط لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية؛ | ح. | منهجية الحفاظ على سرية المعلومات؛ | ط. | ضوابط حماية الأصول المؤسسية؛ | ي. | وتفويض الصلاحيات. |
|
المساهمون المؤسسون |
2-14 | يجب أن يكون كل مساهم مؤسس في شركة تمويل مستوفيا لمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن المساهم المؤسس يجب ألا يكون: أ. | قد أُدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛ | ب. | قد تخلف عن أداء التزاماته المالية تجاه أي بنك أو دائن؛ | ج. | قد أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛ | د. | قد تمت مصادرة ممتلكاته؛ | ه. | أو قد وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يُرد إليه اعتباره أو أُعفي عنه من قبل السلطات المعنية. |
|
3-14 | ينبغي أن يكون عدد المساهمين المؤسسين في شركة التمويل متوافقا مع قانون الشركات التجارية. |
مسؤولية مجلس الإدارة |
4-14 | يجب أن يتصرف أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بنزاهة ويمارسوا التزامهم ببذل العناية والتزامهم بالولاء. |
5-14 | يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية التحقق من وجود مراقبة فعالة على كافة أعمال شركة التمويل. ويجب على أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل التحقق من أن لدى شركة التمويل سياسة حوكمة مؤسسية متينة تتناسب مع ملف مخاطرها. |
6-14 | يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية اعتماد الأهداف الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، ووظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي لشركة التمويل. |
7-14 | يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية الهيكل التنظيمي لشركة التمويل، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات الأساسية لمجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي. |
8-14 | يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن أنشطة شركة التمويل تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار الحوكمة المؤسسية، وسياسة المخصصات وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة التمويل. |
تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة |
9-14 | يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل عن خمسة أعضاء. ويجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خبرة في أعمال التمويل والبنوك. كما يجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الإسلامية معرفة بأعمال التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية. |
10-14 | يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يرأس مجلس الإدارة أحد أعضاءه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. |
11-14 | يجب أن يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. كما يجب ألا يكون هناك أي تداخل بين مهام وأدوار مجلس الإدارة والإدارة العامة. ويحظر على أي شخص يشغل منصباً في الإدارة العليا أن يشغل في الوقت نفسه منصباً في مجلس الإدارة. |
12-14 | يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، من الأعضاء المستقلين لتسهيل الإشراف الفعال على شركة التمويل. ويجب أن تكون لدى أعضاء مجلس الإدارة، بشكل جماعي، معرفة ودراية بكافة الأعمال الهامة لشركة التمويل. كما يتعين أن يكون لدى لأعضاء مجلس الإدارة توازن مناسب من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وملف مخاطر شركة التمويل. |
13-14 | يجب أن يكون لدى شركة التمويل إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارتها. وكحد أدنى، يجب أن يفي أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية: أ. | امتلاك المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة؛ | ب. | وأن يكون لديهم الوقت الكافي لأداء مسؤولياتهم على نحو كامل. |
|
14-14 | يجب أن يفي أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة: أ. | قد عمل كمدقق لحسابات شركة التمويل بالتزامن مع عمله كعضو في مجلس إدارة نفس الشركة؛ | ب. | قد أُقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛ | ج. | قد أُدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛ | د. | تخلف عن أداء التزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛ | ه. | أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛ | و. | تمت مصادرة ممتلكاته؛ | ز. | وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية. |
|
15-14 | يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل ترشيح أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها. |
16-14 | يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل أي تغيير في عضوية مجلس إدارتها. |
لجان مجلس الإدارة |
17-14 | لتغطية المجالات التي تستلزم خبرات خاصة، يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يقوم بتشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تشمل تلك اللجان، على الأقل، لجنة تدقيق منفصلة تابعة لمجلس الإدارة، ولجنة إدارة مخاطر منفصلة تابعة لمجلس الإدارة. ويجب عند تشكيل لجان مجلس الإدارة أن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب ألا يرأسها عضو من أعضاء الإدارة العليا أو أي طرف خارجي. |
لجنة الائتمان |
18-14 | لأغراض مراجعة واعتماد القروض الكبيرة، يُشجع مجلس إدارة شركة التمويل على تشكيل لجنة للائتمان تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويجب أن تتم مراجعة واعتماد القروض الهامة بواسطة مجلس الإدارة. كما يجب على شركات التمويل أن تقرر، بشكل فردي، بشأن تعريف القروض الكبيرة والهامة، وذلك بناءً على حجم شركة التمويل ونطاق أنشطتها. |
لجنة الرقابة الشرعية لشركة التمويل الإسلامية |
19-14 | يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية على تعيين لجنة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التمويل الإسلامي. |
20-14 | يجب على لجنة الرقابة الشرعية أن تتحقق من أن معاملات شركة التمويل الإسلامية ومنهجيات تطبيقها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن يحدد النظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية المنهجية التي يتم بها تشكيل اللجنة المذكورة، والطريقة التي تؤدي بها واجباتها ووظائفها. |
21-14 | يجب أن تكون لجنة الرقابة الشرعية مسؤولة وخاضعة للمساءلة بشأن جميع قراراتها وآراءها المتعلقة بأمور الشريعة. وعلى الرغم من أن مجلس إدارة شركة التمويل هو المسؤول في نهاية الأمر عن الإدارة الشاملة لشركة التمويل الإسلامية، إلا أن المصرف المركزي يتوقع أن يسترشد مجلس الإدارة بلجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال بكافة القرارات ووجهات النظر والآراء الشرعية التي تنطبق على أعمال شركة التمويل الإسلامية. |
22-14 | في حالة نشوء نزاع بين أو خلاف بين لجنة الرقابة الشرعية وإدارة شركة التمويل، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة العليا الشرعية للبت فيه. |
23-14 | يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتضمن أحكاما كافية بشأن: أ. | الامتثال لأحكام الشريعة؛ | ب. | دور لجنة الرقابة الشرعية في حوكمة شركة التمويل الإسلامية؛ | ج. | حقوق أصحاب حسابات الاستثمار والعمليات والضوابط المعتمدة لحماية حقوقهم؛ | د. | شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار. |
|
24-14 | يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من الامتثال بأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار الحوكمة الشرعية الخاص بشركة التمويل الإسلامية. |
25-14 | يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تخطر المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية فور علمها بأي معلومات هامة يمكن أن تؤثر سلبًا على جدارة ونزاهة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية. |
الإدارة العلیا |
26-14 | يجب أن يفي أي مرشح لمنصب في الإدارة العليا بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن أعضاء الإدارة العليا يجب ألا يكونوا: أ. | قد فُصلوا من وظيفة سابقة بموجب إجراء تأديبي؛ | ب. | قد أدينوا بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛ | ج. | قد أخفقوا في أداء التزاماتهم المالية لأي بنك أو دائن؛ | د. | أعلن إفلاسهم أو أخفقوا في التوصل لاتفاقية تسوية مع الدائنين؛ | ه. | تمت مصادرة ممتلكاتهم؛ | و. | وُضعوا تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم أو أعُفي عنهم من قبل السلطات المعنية. |
|
27-14 | يجب على كل شخص مرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل أن يستوفي المتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى: أ. | الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل؛ | ب. | حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمة؛ | ج. | لديه خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، وللمصرف المركزي أن يقوم بتخفيض مدة الخبرة حسب تقديره الخاص. |
|
28-14 | يجب أن يفي المرشح لمنصب في الإدارة العليا لشركة التمويل الإسلامية بالمتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى: أ. | الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل الإسلامي؛ | ب. | حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمة؛ | ج. | خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، وللمصرف المركزي أن يقوم بتخفيض مدة الخبرة المطلوبة حسب تقديره الخاص. |
|
| للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين من هذه الشروط، وفقا لتقدير المصرف المركزي وحده. |
29-14 | يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التمويل، أو ما يعادله، عن أي أدوار أخرى داخل مجموعة الشركات التي تنتمي إليها شركة التمويل، ويتم تحديد صلاحياته ومسؤولياته من قبل مجلس الإدارة. ويتحمل الرئيس التنفيذي أو من في حكمه مسؤولية إبلاغ مجلس الإدارة عن المعاملات الجوهرية والقرارات والأنشطة الهامة. |