تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16) حماية المستهلك

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-16يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركة التمويل مصطلحات "بنك"،‏ أو "شركة استثمار"، أو "شركة تجارية،" أو أي مصطلح آخر قد يشير لكل ما هو خارج نطاق أنشطة التمويل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
 
2-16يجب على شركة التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترض من إجراء تقييم مستنير بشأن ملاءمة القرض لاحتياجاته وظروفه المالية.
 
3-16يجب على شركة التمويل الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن القروض المقدمة إلى العملاء. وينبغي الالتزام بالشفافية في إعداد ونشر جميع الرسوم والأتعاب وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة حساب الفائدة/ الربح.
 
4-16ينبغي أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض. ويجب على المقترض أن يوقع على كل صفحة من وثائق القرض، وأن يزود بنسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض.
 
5-16يجب أن تستخدم شركة التمويل مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.
 
5-16يجب على شركة التمويل اتباع أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بحماية المستهلك. ويتم تحديث هذه الأنظمة من حين لآخر من قبل المصرف المركزي.