المادة (17) التقارير الائتمانية
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023 1-17 | يجب على شركة التمويل أن تلتزم التزاماً تاماً بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية: أ. | توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى وكالة المعلومات الائتمانية، شهرياً على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك؛ | ب. | وطلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من وكالة المعلومات الائتمانية، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد. |
|
5090